[ وجوب المسح على ظاهر القدمين ] :
( ثمّ ) إنّه ( يجب ) « 1 » ( المسح ) عندنا على ظاهر ( القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ) لا باطنهما ولا الظاهر والباطن ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما نصّ عليه في المقنعة والإشارة والمراسم والسرائر « 2 » وغيرها وعن الغنية والكافي « 3 » .
بل هو ظاهر أو هو صريح تحديد العبارة [ أي عبارة الشرائع ] وغيرها من عبارات الأصحاب التي منها معقد إجماع . بل نقل الإجماع عليه - في كشف اللثام « 4 » ، كما عن صريح شرح الدروس والرياض وظاهر الغنية أيضاً « 5 » .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك [ الإجماع ] .
2 - وإلى ما في صريح جملة من الوضوءات البيانيّة .
3 - وظاهر الآية والأخبار المشتملة على نحو تحديد العبارة [ أي عبارة الشرائع ] .
4 - قول أمير المؤمنين عليه السلام : « لولا أنّي رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهر قدميه ، لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما » « 6 » .
5 - وقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك ، وما بقي من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلّة يسارك ظهر قدمك اليسرى » « 7 » وغيرها .
فما في مرفوعة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في مسح القدمين ومسح الرأس ، فقال : « مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤخّره ، ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما » « 8 » . و [ ما في ] خبر سماعة بن مهران عنه عليه السلام أيضاً ، قال : « إذا توضّأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما . ثمّ قال : هكذا ، فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه « 9 » ثمّ مسحهما إلى الأصابع » « 10 » .
[ يردّ عليها ] : 1 - مع قصور سندهما . 2 - وشذوذهما . 3 - لا يبعد حملهما على التقيّة ، كما يرشد إليه [ جواز ] مسح المؤخّر [ من الرأس ] في الخبر الأوّل .
أ - لما ينقل عن بعض العامّة ممّن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل « 11 » .
ب - أو لأنّ المسح على ما [ النحو الذي جاء ] في الخبر الثاني يوهم الناس الغَسل .
ج - أو غير ذلك .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « ويجب » .
( 2 ) المقنعة : 44 . الإشارة : 70 . المراسم : 38 . السرائر 1 : 99 .
( 3 ) الغنية : 56 . الكافي : 132 .
( 4 ) كشف اللثام 1 : 546 .
( 5 ) المشارق : 119 . الرياض 1 : 337 . الغنية : 56 .
( 6 ) الوسائل 1 : 416 ، ب 23 من الوضوء ، ح 9 .
( 7 ) الوسائل 1 : 387 - 388 ، ب 15 من الوضوء ، ح 2 .
( 8 ) الوسائل 1 : 415 ، ب 23 من الوضوء ، ح 7 .
( 9 ) في هامش الوسائل : « قدمه » .
( 10 ) الوسائل 1 : 415 ، ب 23 من الوضوء ، ح 6 .
( 11 ) المجموع 1 : 402 .