والأقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن [ فلا يجزي مسحهما ] ( 1 ) .
[ وجوب الاستيعاب طولًا في المسح ] :
[ ويجب الاستيعاب طولًا من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ] ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لكون المتبادر من الظهر خلافهما . ولا يقدح تبادر الباطن في خلافهما أيضاً ؛ لأنّ قضيّته الخروج [ أي خروج الصفحتين ] عنهما [ عن الظاهر والباطن ] ، فلا يحصل [ بمسحهما ] الامتثال بمسح الظاهر .
2 / 210 / 377
( 2 ) ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف كظاهر الهداية والجمل والعقود « 1 » والإشارة والخلاف والمراسم « 2 » والنافع والقواعد والتحرير « 3 » والإرشاد والمختلف والدروس « 4 » كما عن الغنية والمهذّب « 5 » والوسيلة والكافي « 6 » إيجاب الاستيعاب الطولي ؛ لظهور حرفي الخفض [ أي « من » و « إلى » في كلماتهم ] في ابتداء الفعل [ أي المسح ] وانتهائه ، لا في تحديد الممسوح . على أنّه [ حتى ] لو أريد ذلك [ تحديد الممسوح ] أيضاً في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضاً ؛ لظهور مسح المحدود في استيعابه . [ إذن ] فيكون حينئذٍ ما في الخلاف « 7 » وعن ظاهر الغنية « 8 » من الإجماع حجّة على وجوبه . كما صرّح به في المعتبر وجامع المقاصد « 9 » وكشف اللثام « 10 » . بل كاد [ وجوب الاستيعاب الطولي ] يكون صريح المقنعة والسرائر « 11 » والانتصار والمنتهى « 12 » ؛ لعدم احتمال التحديد في كلامهم .
بل في الأخيرين الإجماع على ذلك . قال في الانتصار : « ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين - إلى أن قال : - والدليل على صحّة هذا المذهب مضافاً إلى الإجماع الذي تقدّم ذكره أنّ كلّ من أوجب من الامّة في الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفة التي ذكرناها » .
وقال في المنتهى : « لا يجب استيعاب الرجلين ، بل الواجب من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة وهو مذهب علمائنا أجمع » .
وعن التنقيح : « أمّا وجوب المسح إلى الكعبين فبإجماع علماء أهل البيت » « 13 » .
وفي الذكرى : « أنّ عليه عمل الأصحاب » « 14 » . [ وعليه ] فما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من الميل إلى عدم وجوبه « 15 » ليس في محلّه ، كظهور التردّد من الذكرى والمدارك « 16 » ، وكذا ما وقع من بعض المتأخّرين من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة « 17 » المشعر بوجود مخالف في المقام .
هامش
( 1 ) الهداية : 82 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 .
( 2 ) الإشارة : 70 . الخلاف 1 : 92 . المراسم : 38 .
( 3 ) المختصر النافع : 30 . القواعد 1 : 203 . التحرير 1 : 80 .
( 4 ) الإرشاد 1 : 223 . المختلف 1 : 293 . الدروس 1 : 92 .
( 5 ) الغنية : 56 . المهذب 1 : 44 .
( 6 ) الوسيلة : 50 . الكافي : 132 .
( 7 ) الخلاف 1 : 93 .
( 8 ) الغنية : 56 .
( 9 ) المعتبر 1 : 150 . جامع المقاصد 1 : 220 .
( 10 ) كشف اللثام 1 : 544 .
( 11 ) المقنعة : 44 . السرائر 1 : 99 .
( 12 ) الانتصار : 115 . المنتهى 2 : 69 .
( 13 ) التنقيح 1 : 83 .
( 14 ) الذكرى 2 : 153 .
( 15 ) الذخيرة : 31 .
( 16 ) الذكرى 2 : 153 . المدارك 1 : 220 .
( 17 ) كفاية الأحكام : 2 .