هذا كلّه في الحائل الاختياري . وأمّا الاضطراري فالظاهر جواز المسح عليه ( 1 ) .
[ الفرض الخامس من فروض الوضوء : مسح الرجلين ]
( الفرض الخامس ) من فروض الوضوء : ( مسح الرجلين ) ( 2 )
شرح
( 1 ) بل عن بعضهم نقل الاتّفاق عليه « 1 » . ويأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه .
( 2 ) 1 - إجماعاً عند الإمامية ، محصّلًا ومنقولًا « 2 » .
2 - بل هو من ضروريات مذهبهم .
3 - وأخبارهم به متواترة .
بل في الانتصار : أنّها أكثر من عدد الرمل والحصى « 3 » .
4 - بل ورواه مخالفوهم أيضاً :
أ - عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وأنّه قال : « ما نزل القرآن إلّا بالمسح » « 4 » .
ب - وعن ابن عبّاس عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ كتاب اللَّه بالمسح ، ويأبى الناس إلّا الغسل » « 5 » .
ج - ورووا أيضاً - كما قيل « 6 » - عن أوس بن أبي أوس الثقفي : أنّه « رأى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أتى كظامة - قوم بالطائف - فتوضّأ ومسح على قدميه » « 7 » .
د - وعن ابن عبّاس أيضاً : أنّه وصف وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فمسح على رجليه « 8 » .
ه - إلى غير ذلك من الأخبار المروية من طرق مخالفينا .
5 - بل هو المنقول عن جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء ، كابن عبّاس ، وعكرمة وأنس وأبي العالية ، والشعبي « 9 » . وعن أبي الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي علي الجبّائي التخيير بينه [ المسح ] وبين الغسل 10 .
وعن داود : يجب الغسل والمسح معاً ، ونحوه عن الناصر الزيدي « 11 » .
وباقي الفقهاء [ من العامّة ] على إيجاب الغسل فقط .
هامش
( 1 ) الحدائق 2 : 310 .
( 2 ) المعتبر 1 : 148 .
( 3 ) الانتصار : 111 .
( 4 ) لم نعثر على هذه الرواية في مصادر العامّة المتوفّرة لدينا . نعم أوردها منّا الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 63 ، ح 175 ، وفيه : « ما انزل » . الوسائل 1 : 420 ، ب 25 من الوضوء ، ح 8 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 156 ، ح 458 . مع اختلاف في اللفظ . التهذيب 1 : 63 ، ح 174 .
( 6 ) المنتهى 2 : 64 - 65 .
( 7 ) سنن أبي داود 1 : 41 ، ح 160 .
( 8 ) سنن أبي داود 1 : 34 ، ح 137 .
( 9 ) 9 ، 10 مجمع البيان 2 : 164 .
( 11 ) التفسير الكبير 11 : 161 .