[ عدم كفاية المسح على الحائل ] :
( وكذا ) « 1 » [ لم يجز ] ( لو مسح على العمامة أو غيرها ممّا يستر موضع المسح ) كالمقنعة والقلنسوة ونحوهما ( 1 ) .
ولا فرق في الحائل بين أن يكون ثخيناً يمنع نفوذ الماء أو رقيقاً لا يمنع ( 2 ) . ولا بين كونه لطوخاً كالحنّاء ونحوها وغيره ( 3 ) . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز المسح عليه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا على لسان جملة من الأساطين كالشيخ والمصنّف والعلّامة « 2 » وغيرهم .
ويدلّ عليه :
1 - مضافاً إلى ذلك .
2 - وعدم صدق المسح على المقدّم .
3 - الأخبار الآمرة بإدخال الإصبع تحت العمامة « 3 » .
3 - وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمّد بن مسلم : لا يمسح على الخفّ والعمامة « 4 » .
4 - و [ قول ] الصادق عليه السلام : « لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء » « 5 » .
5 - وغيرها [ من الأخبار ] .
خلافاً لما ينقل عن بعض العامّة من جواز المسح على العمامة « 6 » ، وضعفه واضح .
( 2 ) خلافاً للمنقول عن أبي حنيفة من تجويزه المسح على الثاني « 7 » [ أي الحائل الرقيق ] .
( 3 ) كما صرّح به في المنتهى والتحرير وفي الذكرى « 8 » وغيرها . بل هو قضيّة كلام كثير من الأصحاب . بل قد يظهر من كشف اللثام « 9 » أنّه لا احتمال في الفرق بينه وبين غيره من الحواجب . بل لم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب ، وإن كان قد يستفاد من الشهيد في الذكرى - حيث نقل الإجماع على عدم الاجتزاء بالمسح على العمامة ، والشهرة على الحنّاء « 10 » - وجود مخالف فيه .
( 4 ) 1 - لعدم الصدق .
2 - مع دخوله تحت إطلاق ما دلّ على عدم المسح على الحائل .
3 - مضافاً إلى خصوص مرفوعة ابن يحيى المتقدمة عن الصادق عليه السلام : في الذي يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء « 11 » ، قال : « لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء » « 12 » .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « وكذلك » .
( 2 ) الخلاف 1 : 85 . المعتبر 1 : 146 . التذكرة 1 : 163 .
( 3 ) الوسائل 1 : 416 ، ب 24 من الوضوء ح 1 ، 2 .
( 4 ) الوسائل 1 : 459 ، ب 38 من الوضوء ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 1 : 455 ، ب 37 من الوضوء ، ح 1 .
( 6 ) بداية المجتهد 1 : 14 .
( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 5 .
( 8 ) المنتهى 2 : 52 . التحرير 1 : 80 . الذكرى 2 : 138 .
( 9 ) كشف اللثام 1 : 543 .
( 10 ) الذكرى 2 : 138 .
( 11 ) 11 ، 10 في الجواهر زيادة : « أن يتوضّأ » .
( 12 ) تقدّم في ص 538 .