تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
[ ولا يجب كون الماسح اليد اليمنى ، لكن لا يبعد الاستحباب ] ( 1 ) .

[ المسح بباطن الكفّ ] :

نعم ، المتبادر من إطلاق لفظ اليد ( 2 ) الكفّ ، فيكون حدّها الزند ( 3 ) . كما أنّ المتبادر من المسح بهما المسح بباطنها ، فلا يجزي المسح بالظاهر .
شرح
( 1 ) ثمّ إنّ قضيّة إطلاق الكتاب والفقيه « 1 » والجمل والعقود والإشارة « 2 » والمراسم والسرائر « 3 » والمعتبر والنافع « 4 » والقواعد والتحرير « 5 » والإرشاد والدروس « 6 » واللمعة « 7 » وغيرها عدم وجوب كون الماسح اليد اليمنى . كما هو صريح النفلية « 8 » وظاهر شرحها « 9 » وصريح كشف الغطاء « 10 » . بل في الحدائق : الظاهر الاتّفاق على الاستحباب « 11 » . لكن قد عرفت أنّ حسنة زرارة ظاهرة في الوجوب ؛ لقوله عليه السلام فيها : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك » . وهو ظاهر المفيد في المقنعة « 12 » وعبارة ابن الجنيد المتقدّمة وما عن القاضي في المهذّب « 13 » . إلّا أنّ تقييد تلك المطلقات من الكتاب والسنّة مع فتاوى الأصحاب بمجرّد هذه الرواية وإن كانت نقيّة السند لا يخلو من إشكال ، سيّما مع ظهور إعراضهم عنها حتى من مثل صاحب المدارك التي جرت عادته بالعمل بمضامين الأخبار الصحيحة وإن خالفت كلام الأصحاب ، قال في المقام : إنّه « يستفاد من حسنة زرارة أنّ الأولى مسح الناصية وظاهر القدم اليمنى باليد اليمنى . . . إلى آخره » « 14 » ، فجعله أولى . فلا يبعد حينئذٍ حمل الرواية على الاستحباب ، كما يحتمل ذلك أيضاً في عبارة المفيد وابن الجنيد ، بل في الأولى [ أي عبارة المفيد ] أمارات على ذلك . وإلّا فاحتمال صرف إطلاق النصّ والفتوى إلى المسح باليد اليمنى لكونه الفرد المتعارف بعيد جدّاً . ( 2 ) في النصّ والفتوى . ( 3 ) كما أشار إلى ذلك الطباطبائي في منظومته ، فقال :ولا يجوز المسح إلّا في اليد * وحدّها الزند إذا لم تفقد « 15 »بل ممّا يرشد إلى ذلك ما في بعض الأخبار المشتملة على الوضوءات البيانيّة كخبر الأخوين [ أي زرارة وبكير ] : « ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفّيه ، لم يحدث لهما ماء جديداً » « 16 » ، وخبرهما الآخر : « ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه ، لم يجدّد ماء » 17 . ولأنّها هي المتعارف في المسح .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . ( 2 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . الإشارة : 70 . ( 3 ) المراسم : 37 . السرائر 1 : 103 . ( 4 ) المعتبر 1 : 146 . المختصر النافع : 30 . ( 5 ) القواعد 1 : 203 . التحرير 1 : 79 . ( 6 ) الإرشاد 1 : 223 . الدروس 1 : 92 . ( 7 ) اللمعة : 25 . ( 8 ) النفلية : 93 . ( 9 ) الفوائد الملية : 59 . ( 10 ) كشف الغطاء : 81 . ( 11 ) الحدائق 2 : 287 . ( 12 ) المقنعة : 44 . ( 13 ) المهذّب 1 : 44 . ( 14 ) المدارك 1 : 212 ، وفيه : « صحيحة » بدل « حسنة » . ( 15 ) الدرّة النجفية : 20 ، وفيه : « إلّا باليد » . ( 16 ) 16 ، 17 تقدّم في ص 521 .