[ المسح بنداوة الوضوء ] :
( ويجب أن يكون ) المسح ( بنداوة الوضوء ) ( 1 ) .
( ولا يجوز استئناف ماء جديد له ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) خلافاً للعامّة عدا مالك « 1 » ، فأوجبوا المسح بماء جديد . وهو مخالف لإطلاق الكتاب ونصوص السُنّة والإجماع المحصّل والمنقول « 2 » .
وما في بعض الروايات ممّا يدلّ بظاهره على إيجاب الاستئناف - كما في خبر معمّر بن خلّاد : أيجزي الرجل مسح قدميه بفضل رأسه ؟ فقال عليه السلام برأسه : « لا ، فقلت : أبماء جديد ؟ فقال برأسه : نعم » « 3 » .
وخبر أبي بصير ، قلت : أمسح بما في يدي رأسي ؟ قال : « لا ، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح » « 4 » . ونحوه غيره « 5 » - محمول على التقيّة أو غيرها قطعاً .
( 2 ) كما في الفقيه والانتصار والمقنعة والجمل والعقود والخلاف والسرائر والإشارة والمراسم والمعتبر والقواعد والتحرير والمنتهى والإرشاد « 6 » وغيرها من كتب المتقدّمين والمتأخّرين « 7 » . بل في الانتصار : أنّه ممّا انفردت به الإمامية ، وأنّ الشيعة توجب المسح ببلّة اليد « 8 » .
وفي الخلاف نسبته إلى الأكثر أوّلًا ثمّ نقل الإجماع عليه ثانياً « 9 » . وفي المعتبر : أنّه مذهب الثلاثة وأتباعهم وفتوى الأصحاب اليوم « 10 » .
وفي الذكرى : أنّه « استقرّ [ عليه ] إجماعنا بعد ابن الجنيد » « 11 » .
وفي جامع المقاصد : أنّه « استقرّ عليه مذهب الأصحاب ، ولا يعتدّ بخلاف ابن الجنيد ، فلو استأنف لم يصحّ قطعاً » « 12 » ، إلى غير ذلك ممّن نقل الإجماع في المقام ، بل قد يدّعى تحصيله ، بل هو حاصل .
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 1 : 13 .
( 2 ) الحدائق 2 : 279 .
( 3 ) الوسائل 1 : 409 ، ب 21 من الوضوء ، ح 5 .
( 4 ) المصدر السابق : 408 ، ح 4 ، وفيه : « امسح بما على يدي من الندى رأسي » .
( 5 ) المصدر السابق : 409 ، ح 6 .
( 6 ) الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . الانتصار : 103 . المقنعة : 49 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . الخلاف 1 : 80 . السرائر 1 : 103 . الإشارة : 70 . المراسم : 37 . المعتبر 1 : 146 . القواعد 1 : 203 . التحرير 1 : 79 . المنتهى 2 : 53 . الإرشاد 1 : 223 .
( 7 ) النهاية : 13 . مفاتيح الشرائع 1 : 46 .
( 8 ) الانتصار : 103 ، 104 .
( 9 ) الخلاف 1 : 80 ، 81 .
( 10 ) المعتبر 1 : 146 .
( 11 ) الذكرى 2 : 138 .
( 12 ) جامع المقاصد 1 : 222 .