[ الفرض الرابع من فروض الوضوء : مسح الرأس ]
( الفرض الرابع ) من فروض الوضوء : ( مسح الرأس ) ( 1 ) .
( والواجب منه ما يسمّى مسحاً « 1 » ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) كتاباً « 2 » وسُنّةً « 3 » ، وإجماعاً بين المسلمين .
( 2 ) كما في الجمل والعقود والسرائر « 4 » والنافع والمعتبر والتحرير « 5 » والقواعد والمنتهى والإرشاد « 6 » واللمعة والروضة وظاهر جامع المقاصد « 7 » وغيرها . وعن التبيان والمجمع « 8 » وأحكام القرآن للراوندي وروض الجنان « 9 » منسوباً في الأربعة الأخيرة إلى مذهب الأصحاب على ما حكاه في كشف اللثام « 10 » .
وفي المدارك : أنّه « المشهور بين الأصحاب » « 11 » . وفي المختلف : « أنّ المشهور بين علمائنا الاكتفاء في مسح الرأس والرجلين بإصبع واحدة ، واختاره الشيخ في أكثر كتبه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلّار وأبو الصلاح وابن البرّاج وابن إدريس » « 12 » انتهى . وفي كشف اللثام : أنّه « في المقنعة والتهذيب والخلاف وجمل السيّد والغنية والمراسم والكافي والمهذّب وموضع آخر من أحكام الراوندي أنّ الأصل مقدار إصبع » « 13 » .
قلت : لعلّه لا نزاع بين الجميع ؛ لأنّ المراد بالإصبع أقلّ ما يتحقّق به المسمّى ، على أن يراد بالإصبع مقدار عرضه لا طوله ، كما يشعر به عبارة المقنعة ، حيث قال : « ويجزي الإنسان في مسح رأسه أن يمسح من مقدّمه مقدار إصبع يضعها عليه عرضاً مع الشعر إلى قصاصه » « 14 » . وتحتمل [ عبارة المقنعة ] وجهاً آخر .
وربّما يشير إلى ذلك أيضاً ما في إشارة السبق والدروس ، لقولهما : « مسح الرأس بما يتحقّق به مسمّاه ، ولا يحصل بأقلّ من إصبع » « 15 » . وقد يكون ذلك ظاهر الخلاف أيضاً ؛ لأنّه قال : « ويجزي مقدار إصبع واحدة » واستدلّ عليه بإجماع الفرقة ، وبقول أبي جعفر عليه السلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك فقد أجزأك » « 16 » .
ويرشد إليه أيضاً عدم ذكرهم ذلك [ كفاية المسح بمقدار إصبع ] مستقلّاً ، ممّن عادته التعرّض لمثل ذلك ، ونقله في المختلف عمّن رأينا عبارته من الاجتزاء بالمسمّى كابن إدريس ، واستدلاله في المنتهى « 17 » على الاجتزاء بالمسمّى برواية الإصبع التي ستسمعها ، إلى غير ذلك من الأمارات الكثيرة الدالّة على كون مرادهم [ بالإصبع هو ] المشهور الذي نقلناه أوّلًا [ وهو أقلّ ما يتحقّق به مسمّى المسح ] .
هامش
( 1 ) في الحجرية : « ما يسمّى به مسحاً » . وفي الشرائع : « ما يسمى به ماسحاً » .
( 2 ) المائدة : 6 .
( 3 ) انظر الوسائل 1 : 387 ، ب 15 من الوضوء .
( 4 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . السرائر 1 : 101 .
( 5 ) المختصر النافع : 30 . المعتبر 1 : 144 . التحرير 1 : 79 .
( 6 ) القواعد 1 : 203 . المنتهى 2 : 46 . الإرشاد 1 : 223 .
( 7 ) اللمعة : 25 . الروضة 1 : 75 . جامع المقاصد 1 : 218 .
( 8 ) التبيان 3 : 451 . مجمع البيان 3 : 164 .
( 9 ) فقه القرآن 1 : 17 . الروض : 33 .
( 10 ) كشف اللثام 1 : 538 ، وفيه : « الأقل » بدل « الأصل » .
( 11 ) المدارك 1 : 207 .
( 12 ) المختلف 1 : 289 .
( 13 ) كشف اللثام 1 : 539 .
( 14 ) المقنعة : 48 .
( 15 ) الإشارة : 70 . الدروس 1 : 92 .
( 16 ) الخلاف 1 : 82 .
( 17 ) المنتهى 2 : 46 .