[ المقدار المندوب في مسح الرأس ] :
فقال المصنّف : ( والمندوب ) [ في مسح الرأس ] ( مقدار ثلاث أصابع ) مضمومة ( 1 ) ( عرضاً ) ( 2 ) .
والظاهر أنّ المراد من المستحب مقدار عرض ثلاث أصابع ( 3 ) . [ ولا يبعد إرادة عرض ثلاث أصابع من طول الرأس ] . [ ويحتمل جعله مطلقاً بالنسبة إلى عرض الرأس وطوله ] .
[ وقد يدّعى استحبابه بثلاث أصابع متوسّطة مضمومة ] ( 4 ) .
شرح
( 1 ) كما في المقنعة والخلاف والجمل والعقود والسرائر والمعتبر والقواعد والتحرير والنفلية وجامع المقاصد والروضة « 1 » وغيرها ، وهو المنقول عن المبسوط والغنية والمراسم والوسيلة والمهذّب ومصباح السيّد والإصباح « 2 » وغيرها .
( 2 ) كما في المقنعة والتحرير والنفلية « 3 » وغيرها .
( 3 ) لأنّه المتبادر من التقدير بالثلاث أصابع .
ويظهر من بعض أنّ المراد استحباب هذا المقدار في عرض الرأس « 4 » .
والفرق بين هذا [ التفسير ] وسابقه [ وهو مقدار عرض ثلاث أصابع ] أنّ الأوّل مجمل بالنسبة إلى إرادة العرض من الممسوح أو طوله ، مبيّن بالنسبة إلى التقدير . والثاني [ إرادة عرض الرأس ] مجمل بالنسبة إلى المقدار [ وأنّه هل يراد مقدار عرض ثلاث أصابع ، أو عرضها مع طولها ؟ ] مبيّن بالنسبة إلى عرض الممسوح .
وأنت خبير أنّ الروايات خالية عن بيان ذلك [ أنّ المراد هو الأوّل أو الثاني ] فيحتمل :
1 - إرادة عرض الثلاث بالنسبة إلى عرض الرأس [ أي يمسح من عرض الرأس بمقدار عرض ثلاث أصابع ] .
2 - أو طوله [ إرادة عرض الثلاث بالنسبة إلى طول الرأس ، بأن يمسح طول الرأس بمقدار عرض الثلاث ] .
3 - ويحتمل إرادة الطول مع العرض بالنسبة إلى عرض الرأس [ أي يمسح من عرض الرأس بمقدار طول وعرض ثلاث أصابع ] .
4 - أو طوله [ طول ثلاث أصابع مع عرضها بالنسبة إلى طول الرأس ، بأن يمسح من طول الرأس بمقدار طول وعرض ثلاث أصابع ] . فالاحتمالات أربعة . ولعلّ الأظهر إرادة العرض من الأصابع ؛ لأنّه المعروف من التقدير بذلك ، ولمّا كان المتعارف المسح بالنسبة إلى طول الرأس لا يبعد إرادة عرض ثلاث أصابع من طول الرأس .
ويحتمل جعله [ عرض ثلاث أصابع ] مطلقاً بالنسبة إلى عرض الرأس وطوله لا مجملًا .
( 4 ) وكيف كان ، فليس للرواية [ المتقدّمة : « يمسح مقدّمه قدر ثلاث . . . » ] دلالة على استحباب كون المسح بالثلاث . لكنك قد عرفت أنّ عبارة الصدوق [ المتقدّمة عن الفقيه : « أن يمسح بثلاث . . . » ] ظاهرة في ذلك . وفي إشارة السبق للحلبي :
« يستحب جمع أصابع الكفّ المتوسطة الثلاثة لمسح الرأس » « 5 » . قلت : قد يدّعى أنّه [ المسح بثلاث أصابع متوسّطة مضمومة ] المنساق من الروايات وكلام بعض الأصحاب . مع أنّه هو المتعارف في الاستعمال [ أي في مسح الرأس ] .
هامش
( 1 ) المقنعة : 48 . الخلاف 1 : 81 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 . السرائر 1 : 101 . المعتبر 1 : 145 . القواعد 1 : 203 . التحرير 1 : 79 . النفلية : 93 . جامع المقاصد 1 : 218 . الروضة 1 : 76 .
( 2 ) المبسوط 1 : 21 . الغنية : 55 . المراسم : 37 . الوسيلة : 52 . المهذّب 1 : 44 ، نقله عن السيّد في المعتبر 1 : 145 . إصباح الشيعة : 30 .
( 3 ) المقنعة : 48 . التحرير 1 : 79 . النفلية : 93 .
( 4 ) جامع المقاصد 1 : 218 .
( 5 ) الإشارة : 71 .