( و ) [ أيضاً ] ( 1 ) لا إشكال في أنّه ( يجب البدأة باليمنى « 1 » ) ( 2 ) .
[ حكم مقطوع اليد ] :
( ومن قطع بعض يده « 2 » ) من دون المرفق ( غسل ما بقي من المرفق ) وما معه وجوباً ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لا خلاف ، بل [ ولا إشكال في ذلك ] .
( 2 ) بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافاً إلى ظاهر النصوص كما ستعرف إن شاء اللَّه .
( 3 ) إجماعاً منقولًا في كشف اللثام « 3 » ، وهو قول أهل العلم على ما في المنتهى « 4 » .
قلت : وكأنّه لا خلاف فيه ، ويدلّ عليه :
1 ، 2 - مضافاً إلى ذلك ، وإلى الاستصحاب .
3 - و [ قاعدة ] عدم سقوط الميسور بالمعسور .
4 - خبر رفاعة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الأقطع ؟ فقال : « يغسل ما قطع منه » « 5 » .
5 - والحسن - بإبراهيم - عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرِّجل ؟ قال : « يغسلهما » « 6 » .
6 - وخبر رفاعة عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضّأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » « 7 » .
والمناقشة في دلالة هذه الأخبار بإرادة غسل محلّ القطع ضعيفة سيّما بعد فهم الأصحاب .
ك [ ضعف ] المناقشة في جريان الاستصحاب هنا بكون المكلّف به إنّما هو غسل المجموع من حيث المجموع ، وكان البعض مقدّمة لتحصيل الجملة ، وبعد تعذّر الكلّ لم يبق مجال للاستصحاب .
و [ كالمناقشة ] في قوله عليه السلام : « لا يسقط الميسور بالمعسور » « 8 » بأنّه لا يجري في ذي الأجزاء ، نعم هو جارٍ في ذي الجزئيات . وذلك لكون اليد مراداً بها خصوص المرفق إلى رؤوس الأصابع مجازاً ، فليس من مسمّى الاسم حتى يتوجّه فيه الإشكال .
واحتمال إرادة اشتراط المجموعيّة لا يقدح في جريان الاستصحاب .
نعم ، قد يتّجه ذلك في مسمّى الاسم كالوجه مثلًا ؛ للمنع من عدم جريان قوله عليه السلام : « لا يسقط الميسور بالمعسور » سيّما في خصوص المقام ؛ لمكان فتوى الأصحاب .
هامش
( 1 ) في الشرائع : « باليمين » .
( 2 ) في الجواهر : « بعض يديه » .
( 3 ) كشف اللثام 1 : 535 .
( 4 ) المنتهى 2 : 36 .
( 5 ) الوسائل 1 : 479 ، ب 49 من الوضوء ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 480 ، ح 3 .
( 7 ) المصدر السابق : ح 4 .
( 8 ) عوالي اللآلي 4 : 58 ، 205 ، وفيه : « لا يترك الميسور . . . » .