[ ولا يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه ] ( 1 ) فالأغمّ مثلًا إن كان كثيف الشعر اجتزى بغسله ، وفي الخفيف ما تقدّم [ من التفصيل ] .
( و ) كذا ( لو نبت للمرأة لحية لم يجب تخليلها ) قطعاً مع الكثافة ، وفي الخفيفة ما تقدّم ( 2 ) . ( وكفى إفاضة الماء على ظاهرها ) [ للمرأة ] ، كما يكفي ذلك في الرجل .
[ الفرض الثالث من فروض الوضوء : غسل اليدين ]
( الفرض الثالث ) من فروض الوضوء : ( غسل اليدين ) ( 3 ) .
( والواجب غسل الذراعين والمرفقين ) أصالة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وحيث اشتملت الرواية على العموم اللغوي التي يتساوى جميع الأفراد بالنسبة إليه ، لم يختلف الحال في الموافق للغالب وعدمه .
( 2 ) وإن ظهر من بعضهم دعوى الإجماع هنا على عدم وجوب التخليل مطلقاً « 1 » .
لكن فيه : أنّ المسألة من وادٍ واحد ، بل هي أولى بوجوب التخليل ولو مع الكثافة ، حملًا لدليل الشعر على الغالب المتعارف ، كما ينقل عن بعض العامّة « 2 » ، وإن كان ضعيفاً ؛ لما عرفت من العموم اللغوي فيه ، ولذا كان الظاهر انعقاد الإجماع من أصحابنا على عدم وجوب التخليل في الكثيفة ، وأمّا الخفيفة فكسابقها من لحية الرجل ، وقد عرفت أنّ المختار عدم الوجوب هناك ، فلم يجب هنا .
2 / 160 / 284
( 3 ) كتاباً « 3 » وسُنّة « 4 » وإجماعاً بين المسلمين .
( 4 ) كما هو ظاهر التهذيب والخلاف « 5 » والمعتبر والنافع « 6 » والمنتهى والقواعد « 7 » وصريح جامع المقاصد - مرجّحاً له بشهرته بين العلماء « 8 » - ومحتمل الإرشاد والتحرير « 9 » ، بل لعلّه الظاهر ممّن عبّر بوجوب الغسل من المرافق كإشارة السبق « 10 » والجمل « 11 » والدروس « 12 » واللمعة « 13 » .
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 203 .
( 2 ) المجموع 1 : 376 .
( 3 ) المائدة : 6 .
( 4 ) انظر الوسائل 1 : 387 ، ب 15 من الوضوء .
( 5 ) التهذيب 1 : 56 - 57 . الخلاف 1 : 78 .
( 6 ) المعتبر 1 : 143 . المختصر النافع : 30 .
( 7 ) المنتهى 2 : 33 . القواعد 1 : 202 .
( 8 ) جامع المقاصد 1 : 215 .
( 9 ) الإرشاد 1 : 223 . التحرير 1 : 78 .
( 10 ) الإشارة : 70 .
( 11 ) الدروس 1 : 91 .
( 12 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 159 .
( 13 ) اللمعة : 25 .