نعم ، قد يقال بوجوب غسل ما أحاط به الشعر على جهة التدوير ، كما لو كانت بقعة في وسط اللحية ونبت الشعر دائراً عليها ( 1 ) ، فالأحوط غسلها [ البقعة ] مع الشعر .
وأمّا المستور بالاسترسال كما لو ستر استرسال الشارب شيئاً من بشرة الوجه ، فالأقوى وجوب غسل البشرة .
[ ولا فرق بين سائر الشعور النابتة في الوجه كالعنفقة « 1 » والشارب والحاجب وغيرها ] ( 2 ) .
[ ولا يبعد في النظر بدليّة الشعر في مقام يكون بدلًا عن البشرة بدليّة حتميّة لا رخصة ] فلا يجزي حينئذٍ غسل البشرة دونه ( 3 ) . فالموافق للاحتياط - الواجب المراعاة في نحو المقام - غسل الشعر ( 4 ) . [ نعم ، قد يتّجه استحباب التخليل في الشعور الخفيفة ] ( 5 ) .
شرح
( 1 ) للشكّ في شمول الإحاطة بمثله ، بل هي ظاهرة في غيرها .
( 2 ) ثمّ إنّ مقتضى الصحيح [ أي صحيح زرارة ] المتقدّم « 2 » عدم الفرق بين سائر الشعور النابتة في الوجه كالعنفقة والشارب والحاجب وغيرها . كما نصّ عليه بعضهم « 3 » .
بل في الخلاف الإجماع على عدم وجوب إيصال الماء إلى أصل شيء من شعر الوجه « 4 » .
بل قد يستفاد من ذلك الصحيح قاعدة عامّة جارية في سائر الشعور بالنسبة إلى جميع الأفعال حتى يرد المخصّص كما في غسل الجنابة ؛ فإنّ الواجب فيه غسل البشرة وإن كثف الشعر ، لكن لم أعثر على عامل به على عمومه ، بل قد يظهر ممّا ذكره بعضهم من إيجاب غسل البشرة في اليد وإن كثف الشعر « 5 » ، خلافه .
وهو وإن أمكن تعليله بشمول اسم اليد عرفاً لشعرها النابت عليها ، ولذا يجب غسله مع البشرة ، لكنّه غير خالٍ من الإشكال ؛ لصحّة الرواية وظهورها بل صراحتها ، بل لا يبعد في النظر العمل بعمومها حتى يجيء ما يحكم عليها ، كالعمل بما يظهر منها [ من الرواية ] من أنّ بدليّة الشعر في مقام يكون كذلك بدلية حتميّة لا رخصة .
( 3 ) وقوله عليه السلام : « ليس عليهم . . . » وإن كان ظاهراً في إرادة الرخصة ، لكن الموجود في رواية الشيخ أنّه « ليس للعباد أن يطلبوه » « 6 » .
على أنّه بعد أن دلّت الرواية على سقوط الوجوب المستفاد من الأمر الأوّل يحتاج إلى دليل آخر دالّ على الاجتزاء به ، ودعوى استفادته من الأمر الأوّل محل نظر .
( 4 ) للقطع بالاجتزاء به دون غيره . وقال الشهيد في الدروس : « يستحب التخليل وإن كثف الشعر » 7 .
ولم أعثر له على دليل يقتضيه ، بل قد يظهر من ملاحظة الأدلّة خلافه . نعم ، قد يتّجه ذلك في [ الشعور ] الخفيفة .
( 5 ) خروجاً عن شبهة الخلاف .
هامش
( 1 ) العنفقة : الشعر الذي في الشفة السفلى . مجمع البحرين 5 : 220 .
( 2 ) تقدّم في ص 495 .
( 3 ) المعتبر 1 : 142 .
( 4 ) الخلاف 1 : 77 - 78 .
( 5 ) 5 ، 7 الدروس 1 : 91 .
( 6 ) بل فيه : « ليس للعباد أن يغسلوه » ، راجع ص 495 .