تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
وهل يستحب غسل المسترسل الخارج عن حدود الوجه ؟ ( 1 ) [ نعم يستحب ذلك ]

[ حكم الشعر ] :

وإذ قد عرفت أنّه يجب غسل الشعر بدلًا عن البشرة ، فالظاهر الاجتزاء بغسل الظاهر ( ولا ) يجب ( تخليلها ) ( 2 ) ، ( بل يغسل الظاهر ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما عن الشهيد في الذكرى ناقلًا له عن أبي عليّ « 1 » ، ولعلّه لقول زرارة في حكاية أبي جعفر عليه السلام وضوء النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « وسدله على أطراف لحيته » « 2 » ، ولاستحباب التخليل . لكن في كشف اللثام : « ضعف الدليلين واضح » « 3 » . قلت : هما [ الدليلان ] على ضعفهما كافيان في الحكم الاستحبابي ، بل قد يؤيّده الأخبار المتكثّرة الآمرة بأخذ الماء من اللحية عند الجفاف الشاملة للمسترسل منه الظاهرة في أنّه مقدّم على غيره ، إذ مع فرض أنّه ليس مستحبّاً في الوضوء يكون لا فرق بينه وبين ماء الوضوء المحفوظ في طشت ونحوه . ومنه تظهر ثمرة للحكم بالاستحباب وعدمه زيادة على نفس الاستحباب . ( 2 ) كما في الخلاف « 4 » . ( 3 ) 1 - لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : قلت : أرأيت ما كان تحت الشعر ؟ قال : « كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجرى عليه الماء » « 5 » . 2 - وفي الوسائل : رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : « كلّ ما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء » « 6 » . 3 - وصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يتوضّأ ، أيبطن لحيته ؟ قال : « لا » « 7 » . 4 - وفي خبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « إنّما عليك أن تغسل الظاهر » « 8 » . و « إنّما » تفيد الحصر . 5 - وفي الخلاف - بعد أن قال : « إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية وتخليلها غير واجب » - قال : « دليلنا أنّ الأصل براءة الذمّة ، وإيجاب التخليل يحتاج إلى دليل ، وعليه إجماع الفرقة » « 9 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 2 : 127 . ( 2 ) الوسائل 1 : 387 ، ب 15 من الوضوء ، ح 2 . ( 3 ) كشف اللثام 1 : 530 . ( 4 ) الخلاف 1 : 75 . ( 5 ) التهذيب 1 : 364 ، ح 1106 . الوسائل 1 : 476 ، ب 46 من الوضوء ، ح 2 . ( 6 ) الوسائل 1 : 476 ، ب 46 من الوضوء ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : ح 1 . ( 8 ) الوسائل 1 : 431 ، ب 29 من الوضوء ، ح 6 ، وفيه : « أن تغسل ما ظهر » . ( 9 ) الخلاف 1 : 75 - 76 .