وإن كان الأقوى عندنا - [ فيما لو وقع الفعل بنيّة امتثال سبب خاصّ قاصداً عدم الآخر ] - أنّه يقع لما نواه فقط ، فتأمّل جيّداً ، واللَّه أعلم بحقائق أحكامه .
وإذ قد عرفت أنّ الأصل يقتضي عدم التداخل مطلقاً في الواجبات والمندوبات والمختلطات ، وجب الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن أو [ ما ] بحكمه . والظاهر أنّه [ القدر المتيقّن هنا ] هو الاكتفاء بغسل واحد للجميع مع نيّة الجميع أو بعض الجميع كالجمع بين غسلين مثلًا فقط دون الباقي .
أمّا لو قصد التداخل كلّاً أو بعضاً في غسل رأسه مثلًا ، ثمّ أراد التفريق في باقي الأعضاء ، فالظاهر عدم الصحّة ، وكذلك العكس . نعم ، لو غسل رأسه بعدد ما عليه من الأغسال وهكذا سائر أعضائه فالأقوى في النظر الصحّة ( 1 ) وكذا في محل الفرض لو قصد التداخل في البعض ، كما لو كانت عليه ثلاثة أغسال ثمّ غسل رأسه مرّتين قاصداً بالأولى الاجتزاء عن اثنين وبالثانية عن الثالث حتى تمّ أعضاؤه على هذا الحال . أمّا لو غسل رأسه مثلًا مكرّراً غير مُعيِّنٍ ولا مُداخِل ثمّ قصد التداخل في البواقي فالظاهر عدم الصحّة .
[ الفرض الثاني من فروض الوضوء : غسل الوجه ]
( الفرض الثاني ) من فروض الوضوء : ( غسل الوجه ) ( 2 ) .
[ تحديد الوجه ] :
وهو لغة ( 3 ) : ما يواجه به [ أو أنّه مستقبل كلّ شيء ] ( 4 ) .
وشرعاً - بمعنى المراد الشرعي ، لا أنّه حقيقة شرعيّة ( 5 ) ، [ ولا يراد المعنى العرفي ] ( وهو ) أوسع ممّا هنا - أي ( ما بين منابت الشعر في مقدّم الرأس إلى طرف الذقَن ) بالفتح ، وهو [ الذقن ] : مجمع اللحيين الذي ينحدر عنه الشعر من الجانبين ( طولًا ، وما اشتملت عليه الإبهام ) بكسر الهمزة ، وهي : الإصبع العظمى ، والجمع : الأباهم ( و ) الإصبع ( الوسطى عرضاً ) .
شرح
( 1 ) لعدم اشتراط الموالاة .
( 2 ) كتاباً « 1 » وسُنّةً « 2 » وإجماعاً .
( 3 ) على ما يظهر من بعضهم « 3 » .
( 4 ) وفي المصباح المنير : أنّه « مستقبل كلّ شيء » « 4 » .
( 5 ) لبعدها . كاحتمال كون ذلك من الشارع كشفاً للمعنى العرفي .
بل عن المرتضى في الناصريات : أنّه « لا خلاف في أنّ الوجه اسم لما يواجه به ، إنّما الخلاف في وجوب غسل كلّ ما يواجه به أم لا » « 5 » . فيقتصر حينئذٍ على هذا المعنى في خصوص المقام ، ويرجع في غيره إلى العرف .
هامش
( 1 ) المائدة : 6 .
( 2 ) انظر الوسائل 1 : 387 ، ب 15 من الوضوء .
( 3 ) الذكرى 2 : 124 .
( 4 ) المصباح المنير : 649 .
( 5 ) الناصريات : 115 .