تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
[ والظاهر اختصاص الحكم بالبول ] ( 1 ) . [ ويحتمل إلحاق الغائط ] . 12 - ( والأكل والشرب ) حال التخلّي ( 2 ) أو [ ما دام جالساً للتخلّي ] مطلقاً ( 3 ) ، ولعلّه أولى ( 4 ) . 13 - ( والسواك ) ( 5 ) . [ ويحتمل كراهة ذلك في بيت الخلاء ، لا خصوص حال التخلّي ] . والمراد بالسواك الاستياك ( 6 ) . 14 - ( والاستنجاء باليمين ) ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وأنت خبير أنّ ظواهر الأخبار اختصاص الحكم بالبول . ومن هنا اقتصر عليه المصنّف كالعلّامة « 1 » . وعن الأكثر : إلحاق الغائط ؛ ولعلّه للتعليل [ بأنّ له أهلًا ] . قيل : ولأنّه أولى « 2 » . وفي جامع المقاصد : أنّه « لا يبعد أن يقال : إنّ الماء المعدّ في بيوت الخلاء لأخذ النجاسات واكتنافها - كما يوجد في الشامات وما جرى مجراها من البلاد الكثيرة المياه - لا يكره قضاء الحاجة فيه » « 3 » . وفيه : أنّ ذلك لا يصلح 2 / 70 / 128 لأن يكون مقيّداً لتلك الأدلّة ما لم يدخل تحت الضرورة المستثناة في بعض الأخبار الناهية عن البول في الماء الجاري « 4 » . ( 2 ) كما في المهذّب والمنتهى « 5 » وعن المصباح ومختصره ونهاية الإحكام « 6 » . ( 3 ) كما هو ظاهر غيرها [ / غير الكتب المتقدّمة ] . ( 4 ) 1 - للتسامح فيها . 2 - ولتضمّنه مهانة النفس . 3 - وفحوى خبر اللقمة المنقول عن الباقر والحسين عليهما السلام « 7 » . ( 5 ) كما في الوسيلة والنافع واللمعة « 8 » والذكرى 9 ، ولعلّ مرادهم حال التخلّي كما هو ظاهر المبسوط والمهذّب والمراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد والروضة « 10 » ؛ للمرسل في الفقيه عن الكاظم عليه السلام : « السواك على الخلاء يورث البخر » « 11 » . وربّما احتمل إرادة بيت الخلاء قيل : لما رواه الشيخ بدل « على » : « في » « 12 » . ( 6 ) وفي المقنعة : « لا يجوز » « 13 » . وهو ضعيف ، إلّا أن يريد الكراهة . ( 7 ) بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة والمهذّب وعن النهاية : من أنّه « لا يجوز » « 14 » . وهو ضعيف ؛ لعدم ما يصلح لها من المرسل عن الصادق عليه السلام : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يستنجي الرجل بيمينه » « 15 » . وخبر السكوني عن الصادق عليه السلام : « الاستنجاء باليمين من الجفاء » 16 ونحوه غيره « 17 » ، وهما لا يصلحان لغير الكراهة سيّما مع فتوى الأصحاب .
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 181 . ( 2 ) 2 ، 9 الذكرى 1 : 165 ، 167 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 103 . ( 4 ) تقدّم في ص 419 . ( 5 ) المهذّب 1 : 40 . المنتهى 1 : 251 . ( 6 ) مصباح المتهجّد : 6 . مختصر المصباح : 5 . نهاية الإحكام 1 : 85 . ( 7 ) الوسائل 1 : 361 ، ب 39 من أحكام الخلوة ، ح 1 ، 2 . ( 8 ) الوسيلة : 48 . المختصر النافع : 29 . اللمعة : 26 . ( 10 ) المبسوط 1 : 18 . المهذّب 1 : 40 . المراسم : 33 ، المعتبر 1 : 137 . المنتهى 1 : 247 . القواعد 1 : 181 . الروضة 1 : 88 . ( 11 ) الفقيه 1 : 52 ، ح 110 ، وفيه : « في الخلاء » . الوسائل 1 : 337 ، ب 21 من أحكام الخلوة ، ح 1 . ( 12 ) كشف اللثام 1 : 236 . ( 13 ) المقنعة : 41 . ( 14 ) المقنعة : 40 . المهذّب 1 : 41 . النهاية : 11 . ( 15 ) 15 ، 16 الوسائل 1 : 321 ، ب 12 من أحكام الخلوة ، ح 1 ، 2 . ( 17 ) المصدر السابق : 321 ، 322 ، ح 4 ، 7 .