[ نعم ، لو لم يستبرئ يجب إعادة الاستنجاء والوضوء عند ظهور بلل مشتبه ، إلّا إذا علم أنّ الخارج مذي أو وذي ] .
ثمّ إنّ الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصّة ( 1 ) ، ويمكن الحكم به [ للنساء بالخرط عرضاً ] ( 2 ) ، لكن ينبغي القطع في عدم جريان حكم [ البلل ] المشتبه قبله بالنسبة إليها كما في الرجال ، وإن قلنا باستحبابه ( 3 ) .
5 - ( والدعاء عند الاستنجاء ) بالمأثور من قوله : « اللّهمّ حصّن فرجي وأعفّه ، واستر عورتي ، وحرّمني على النار » « 1 » .
( وعند الفراغ ) منه : « الحمد للَّه الذي عافاني من البلاء ، وأماط عنّي الأذى » « 2 » .
6 - ( وتقديم ) [ الرجل ] ( اليمنى عند الخروج ) عكس الدخول ( 4 ) .
7 - ( والدعاء بعده [ الخروج ] ) أو عنده ، بقوله : « بسم اللَّه ، الحمد للَّه الذي رزقني لذّته وأبقى قوّته في جسدي ، وأخرج عنّي أذاه ، يا لها نعمة - ثلاثاً - » 3 .
8 - [ ويستحبّ ارتياد موضع للبول ] « 4 » .
9 - [ وتسميت العاطس ] « 5 » .
[
ثانياً : مكروهات التخلّي ] :
1 - ( و ) من ( المكروهات : الجلوس ) للبول أو الغائط ( في الشوارع ) جمع شارع ، وهو الطريق الأعظم ( 5 ) .
ولعلّ المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ؛ إذ المرفوعة ملك لأربابها .
شرح
( 1 ) لعدم الدليل عليه بالنسبة للنساء .
إلّا أنّه صرح في المنتهى - كما عن النهاية - بالتعميم « 6 » ، ولم يبيّن كيفيّته فيها ؛ ولعلّه الخرط عرضاً .
( 2 ) للتسامح ، والاستظهار في خروج البول .
( 3 ) لعدم الدليل ، مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيّته [ لحدثية البلل ] .
وأمّا كيفيّة الاستبراء فسيأتي الكلام عليها في باب الغسل إن شاء اللَّه تعالى .
( 4 ) كما عرفت وجهه ممّا سبق .
( 5 ) كما عن الصحاح « 7 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 401 ، ب 16 من الوضوء ، ح 1 .
( 2 ) 2 ، 3 الوسائل 1 : 307 ، ب 5 من أحكام الخلوة ، ح 2 ، 3 .
( 4 ) سيأتي في ص 418 .
( 5 ) سيأتي في ص 424 .
( 6 ) المنتهى 1 : 256 . نهاية الإحكام 1 : 81 .
( 7 ) الصحاح 3 : 1236 .