( ويكفي معه ) أي مع الاستنجاء بالحجر ( إزالة العين دون الأثر ) ( 1 ) . ( وإذا لم ينق بالثلاثة فلا بدّ من الزيادة حتى ينقى ) ( 2 ) . نعم ، يستحب القطع على وتر ( 3 ) . ( ولو نقي بدونها أكملها وجوباً ) كما تقدّم الكلام فيه « 1 » .
( ولا يكفي ) بناءً على وجوب التثليث ( استعمال الحجر الواحد ) مثلًا ( من ثلاث جهات ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) وقد تقدّم الكلام فيه سابقاً .
( 2 ) إجماعاً محصّلًا ومنقولًا « 2 » ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك الروايتان المتقدّمتان سابقاً [ عن أبي الحسن وخبر يونس ] .
( 3 ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وتراً » « 3 » . وإطلاق الأخبار والاكتفاء بالثلاثة منزّل على الغالب .
( 4 ) كما هو ظاهر المقنعة « 4 » وعن المصباح وصريح المعتبر والروضة والمدارك وكشف اللثام « 5 » والحدائق والرياض وكشف الغطاء « 6 » ، بل ربّما كان ظاهر من اقتصر على التعبير بثلاثة أحجار كالخلاف واللمعة « 7 » وعن المراسم والكافي والسرائر « 8 » وغيرها .
والموجود في المبسوط : « والحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فإنّه يجزي عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا ، والأحوط اعتبار العدد ؛ لظاهر الأخبار » « 9 » انتهى . وعن شرح المفاتيح للمولى الأعظم نسبته إلى الشهرة « 10 » .
وذهب العلّامة في جملة من كتبه « 11 » وجماعة من المتأخّرين إلى الاجتزاء ، وهو المنقول عن الإشارة والجامع والمهذّب « 12 » .
بل عن الروض نسبته إلى الشهرة « 13 » .
حجّة الأوّل [ أي عدم الاكتفاء ] :
1 - الأصل .
2 - وظاهر قولهم : « ثلاثة أحجار » .
وحجّة الثاني [ أي الاكتفاء ] :
1 - أنّ المراد من ثلاثة أحجار ثلاثة مسحات ، نحو قوله : اضربه عشرة أسواط .
2 - ولأنّها إن انفصلت أجزأت قطعاً وكذا مع الاتصال .
هامش
( 1 ) راجع ص 389 .
( 2 ) المعتبر 1 : 130 .
( 3 ) الوسائل 1 : 316 ، ب 9 من أحكام الخلوة ، ح 4 .
( 4 ) المقنعة : 62 .
( 5 ) مصباح المتهجّد : 6 . المعتبر 1 : 131 . الروضة 1 : 84 . المدارك 1 : 172 . كشف اللثام 1 : 208 .
( 6 ) الحدائق 2 : 37 . الرياض 1 : 205 . كشف الغطاء : 113 .
( 7 ) الخلاف 1 : 104 . اللمعة : 26 .
( 8 ) المراسم : 32 . الكافي : 127 . السرائر 1 : 96 .
( 9 ) المبسوط 1 : 17 .
( 10 ) المصابيح : 251 .
( 11 ) المنتهى 1 : 274 . التحرير 1 : 65 . القواعد 1 : 180 . الإرشاد 1 : 221 .
( 12 ) الإشارة : 69 . الجامع للشرائع : 27 . المهذّب 1 : 40 .
( 13 ) الروض : 24 .