تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
فكان الأقوى الاجتزاء بالمرّة الواحدة ، لكن الأحوط المرّتين ، بل الأولى الثلاثة ( 1 ) . وعلى تقدير التعدّد في المثلين والاكتفاء بالفصل التقديري في غير المقام ، فهل يكتفى به هنا كما اكتفي بذلك في غير المقام ، فيرتفع الخلاف حينئذٍ بين القول بالتعدّد والقول بالمرّة مع اشتراط المثلين ؟ الظاهر العدم ( 2 ) .

[ استثناء بول الرضيع من لزوم التعدّد ] :

وكيف كان ، فالظاهر استثناء بول الرضيع الغير المتغذّي بالطعام بناءً على اشتراط التعدّد ( 3 ) . لكن هل يعتبر فيه للمرّة المثلان ؟ وجهان ، أحوطهما - إن لم يكن أقواهما - ذلك .

[ حكم المخرج غير المعتاد ] :

ثمّ إنّه بناءً على الاكتفاء بالمرّة ، فهل يجري الحكم في كلّ ما كان مخرجاً للبول في الذكر والأنثى والخنثى وغيرها ممّا يخرج من ثقب ونحوه ، أصليّاً كان أو عارضياً قد اعتيد ؟ ( 4 ) وجهان . و [ هل ] كذلك بالنسبة لاشتراط المثلين ، وذكر لفظ الحشفة في الرواية وكلام بعض الأصحاب « 1 » من باب المثال ؟ إشكال . كالإشكال في غسل الأغلف غير المتمكّن من إخراج حشفتهِ غلفَته مرّة واحدة ؛ بناءً على ذلك ، بل والمتمكّن ؛ بناءً على أنّ الحشفة من البواطن ، لغلبة استتارها .
شرح
( 1 ) لما في خبر زرارة : أنّه « كان يستنجي من البول ثلاث مرّات » « 2 » . ثمّ الظاهر أنّه لا يمكن جريان الخلاف بالتقدير على الوجه المتقدّم سابقاً بناءً على وجوب التعدّد ، لعدم الفائدة ؛ إذ لا يتصوّر التعدّد حينئذٍ بالأقلّ من المثلين . ( 2 ) كما صرّح به الشهيد في الذكرى « 3 » والمحقّق الثاني في جامع المقاصد « 4 » ، وإن اكتفيا به في غير المقام ؛ وكأنّه لأنّ المثلين إذا وقعا دفعة لا تعدّ في العرف إلّا غسلة واحدة ، بخلاف ما إذا كان الماء كثيراً متّصلًا ، فإنّه يكتفى بالفصل التقديري عندهما « 5 » في غير المقام « 6 » . ( 3 ) لخفّة نجاسته ، كما يظهر من الأدلّة . ( 4 ) كما هو مقتضى إطلاق المتن .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 126 . ( 2 ) الوسائل 1 : 344 ، ب 26 من أحكام الخلوة ، ح 6 . ( 3 ) الذكرى 1 : 169 . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 94 . ( 5 ) الذكرى 1 : 128 . جامع المقاصد 1 : 192 . ( 6 ) في بعض النسخ زيادة : « قيل : ولاشتمال الأخبار على المرّتين ، وفيه نظر » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 376 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي