[ ما لا ينقض الطهارة ] :
1 - ( ولا ينقض الطهارة : مذي ) وهو ما يخرج عند الملاعبة والتقبيل ونحوهما ( 1 ) .
[ ولا فرق في عدم ناقضيّته بين ما يخرج بشهوة وبدون شهوة ] .
شرح
( 1 ) كما عن الصحاح والقاموس ومجمع البحرين « 1 » ويرجع إليه :
1 - ما عن الهروي : « من أنّه أرقّ ما يكون من النطفة عند الممازحة والتقبيل » « 2 » .
2 - وما عن ابن الأثير : من أنّه « البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء » « 3 » .
3 - وفي مرسلة ابن رباط عن الصادق عليه السلام قال : « يخرج من الإحليل المني والمذي والوذي والودي ، فأمّا المني فهو الذي يسترخي منه العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل ، وأمّا المذي فهو يخرج من الشهوة ولا شيء فيه . . . إلى آخره » « 4 » .
4 - وعن الشهيد الثاني بأنّه « ماء رقيق لزج يخرج عقيب الشهوة » « 5 » .
وفي الحدائق : أنّه نظم ذلك بعض متأخّري علمائنا ، فقال :المذي ماء رقيق أصفر لزج * خروجه بعد تفخيذ وتقبيل « 6 »والحجّة على عدم النقض به :
1 - بعد الأصل ، بل الأصول ، مع كونه ممّا تعمّ به البلوى .
2 - والإجماع المنقول في الخلاف والمنتهى وعن الغنية والتذكرة ونهاية الإحكام « 7 » ، بل لعلّه محصّل لما تسمعه من ضعف خلاف ابن الجنيد .
3 - والأخبار الحاصرة موجب الوضوء بالغائط والبول والريح .
4 - الأخبار الخاصّة فيما نحن فيه ، المستفيضة جدّاً ، بل كادت تكون متواترة :
أ - منها : قول أحدهما عليهما السلام في الحسن كالصحيح بعد أن سئل عن المذي ؟ : « لا ينقض الوضوء ، ولا يغسل منه ثوب ولا جسد ، إنّما هو بمنزلة المخاط » « 8 » .
ب - وقول الصادق عليه السلام في الحسن كالصحيح أيضاً : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله ، ولا تقطع له الصلاة ، ولا تنقض له الوضوء وإن بلغ عقبيك » 9 الحديث .
هامش
( 1 ) الصحاح 6 : 2490 . القاموس المحيط 4 : 389 . مجمع البحرين 1 : 388 .
( 2 ) حكاه في الذخيرة : 14 .
( 3 ) النهاية ( لابن الأثير ) 4 : 312 .
( 4 ) الوسائل 1 : 278 ، ب 12 من نواقض الوضوء ، ح 6 ، وفيه : « وأمّا المذي يخرج من شهوة » .
( 5 ) المسالك 1 : 27 .
( 6 ) الحدائق 2 : 110 .
( 7 ) الخلاف 1 : 118 . المنتهى 1 : 190 . الغنية : 35 . التذكرة 1 : 105 . نهاية الإحكام 1 : 71 .
( 8 ) 8 ، 9 الوسائل 1 : 276 ، ب 12 من نواقض الوضوء ، ح 1 ، 2 .