تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
. . . . . . . . . .
شرح
4 - إلى غير ذلك من الأخبار الخاصّة : أ - كقول أبي عبد اللّه عليه السلام في خبر عبد الحميد بن عوّاض : « من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أيّ الحالات فعليه الوضوء » « 1 » . ب - وقول موسى بن جعفر عليهما السلام في خبر علي أخيه - على ما عن قرب الإسناد - بعد أن سأله عن رجل يتكئ في المسجد ، فلا يدري نام أم لا ، هل عليه وضوء ؟ - : « إذا شكّ فليس عليه وضوء » « 2 » . بل ربّما يدلّ عليه : 1 - خبر معمّر بن خلّاد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علّة لا يقدر على الاضطجاع ، والوضوء يشتدّ عليه وهو قاعد مستند بالوسائد ، فربّما أغفى وهو قاعد على تلك الحال ، قال : « يتوضّأ ، قلت له : إنّ الوضوء يشتدّ عليه ، فقال : إذا خفي عنه الصوت فقد وجب الوضوء عليه » « 3 » ، على تقدير أن يراد بالإغفاء النوم ، كما عن الصحاح والقاموس « 4 » . 2 - مضافاً إلى صحيح زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخفقة والخفقتين ؟ فقال : « ما أدري ما الخفقة والخفقتين ، إنّ اللَّه تعالى يقول :( بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ )« 5 » إنّ علياً عليه السلام كان يقول : من وجد طعم النوم قائماً أو قاعداً فإنّما أوجب عليه الوضوء » « 6 » . وهو مع غيره أيضاً معارض لما ذكر من خفقان الرأس في الصلاة . وجعله من باب الإطلاق والتقييد فيختصّ الحكم في الصلاة ، لا يخفى ما فيه من عدم المقاومة [ لما دلّ على عدم الناقضية ] من وجوه . ومثله : القول بالتقييد بخبر القعود ؛ فإنّ تلك المطلقات التي هي كالصريحة في المطلوب - كما لا يخفى على من لاحظها - المعتضدة بصريح الإجماعات السالفة والأخبار المتقدّمة ، لا يحكم عليها مثل ذلك ، بل لا يرتكبه فقيه ماهر ، وكيف ! والخبران - مع الطعن في سنديهما - الأوّل منهما موافق لقول أبي حنيفة « 7 » من عدم نقض النوم الوضوء في الصلاة ، والثاني موافق لقول الشافعي « 8 » من عدم نقض النوم قاعداً ممكّناً مقعدته من الأرض ، بل وأبي حنيفة بدون قيد التمكين . ومن هنا وجب طرحهما ، أو حملهما على عدم حصول النوم الغالب على الحاسّتين ، فلا يكون الصدوق حينئذٍ مخالفاً ، كما يشهد له ما نقل عنه من ذكره في أوّل الباب صحيحة زرارة المشتملة على ناقضية النوم : [ « لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك أو النوم » « 9 » ] .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 253 ، ب 3 من نواقض الوضوء ، ح 3 . ( 2 ) قرب الإسناد : 177 ، ح 653 . الوسائل 1 : 248 ، ب 1 من نواقض الوضوء ، ح 9 . ( 3 ) التهذيب 1 : 9 ، ح 14 . الوسائل 1 : 257 ، ب 4 من نواقض الوضوء ، ح 1 . ( 4 ) الصحاح 6 : 2448 . القاموس المحيط 4 : 370 . ( 5 ) القيامة : 14 . ( 6 ) الوسائل 1 : 254 ، ب 3 من نواقض الوضوء ، ح 8 ، وليس فيه : « قائماً أو قاعداً » . ( 7 ) المبسوط ؛ للسرخسي 1 : 78 . ( 8 ) الامّ 1 : 12 . ( 9 ) الوسائل 1 : 248 ، ب 2 من نواقض الوضوء ، ح 1 .