. . . . . . . . . .
شرح
وكيف كان ، فالظاهر أنّ ما ذكره المصنّف هو المشهور . بل ويظهر من السرائر أنّ نزح الأربعين للكلب من المسلّمات « 1 » .
والذي يصلح سنداً في المقام :
1 - قول أبي الحسن عليه السلام في رواية علي : « والسنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلواً والكلب وشبهه » « 2 » .
2 - كالمروي في المعتبر عن الحسين بن سعيد في كتابه عن القاسم عن علي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن السنّور ؟
فقال : « أربعون دلواً وللكلب وشبهه » « 3 » .
3 - وقول أبي عبد اللّه عليه السلام في رواية سماعة : « وإن كانت سنّوراً أو أكبر منها نزحت منها ثلاثين [ دلواً ] أو أربعين دلواً » « 4 » .
وأمّا رواية أبي مريم قال : حدّثنا جعفر ، قال : كان أبو جعفر عليه السلام يقول : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » « 5 » .
و [ رواية ] عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ؟ قال : « تنزح كلّها » « 6 » ورواها في كشف اللثام بدل ينزح « ينزف » « 7 » :
أ - فمع الغضّ عمّا في سنديهما .
ب - ومعارضتهما لقوله عليه السلام في خبر عمّار : « انّ أكبر ذلك الإنسان ينزح [ منها ] سبعون دلواً » « 8 » .
ج - لم أر أحداً عمل بهما ، فهما معرض عنهما بين الأصحاب .
د - مع عدم صراحة الأولى في نزح الجميع والثانية في موت الكلب . فوجب حملهما على التغيير ، أو حمل الأولى على نزح الأربعين ، والثانية على رفع « كلّ » ب « ينزح » ، أو نصبه على الظرفية ، أو رفعه على الابتداء وحذف الخبر ، أي كلّها كذلك .
والأولى حملها على الاستحباب ، كما يؤيّده خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل » « 9 » .
وأمّا رواية ابن يقطين في الكلب والهرّة ، فقال : « يجزيك أن تنزح [ منها ] دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء اللَّه » « 10 » ، كصحيحة الفضلاء في الكلب والخنزير وغيرهما : « يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ اشرب » « 11 » ، ورواية البقباق في الكلب - وذكر غيره - ، قال : « يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاء ثمّ يشرب [ منه ] ويتوضّأ » « 12 » .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 76 - 77 .
( 2 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 3 ، وفيه : « عن علي قال : سألت أبا عبد اللّه . . . » .
( 3 ) المعتبر 1 : 66 ، وعنه في الوسائل ، ذيل الرواية المتقدّمة .
( 4 ) الوسائل 1 : 183 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 4 .
( 5 ) المصدر السابق : 182 ، ح 1 .
( 6 ) المصدر السابق : 184 ، ح 8 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 332 .
( 8 ) الوسائل 1 : 194 ، ب 21 من الماء المطلق ، ح 2 . وفيه : « فأكثره الإنسان » .
( 9 ) الوسائل 1 : 185 ، ب 17 من الماء المطلق ، ح 11 .
( 10 ) المصدر السابق : 183 ، ح 2 .
( 11 ) المصدر السابق : 183 ، ح 5 .
( 12 ) المصدر السابق : 184 ، ح 6 .