تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
ومع ذلك كلّه ، ففيه رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قلت : بول الرجل ، قال : « ينزح منها أربعون دلواً » « 1 » . وما في سند هذه الرواية - من علي بن أبي حمزة ، وأنّه واقفي قد أكل أموال الكاظم عليه السلام ظلماً وعدواناً - منجبر بما سمعت ، مع أنّه نقل عن الشيخ الإجماع على العمل بروايته « 2 » . وفي المعتبر : « لا يقال : إنّ علياً واقفي ؛ لأنّا نقول : تغيّره إنّما هو في موت موسى عليه السلام ، فلا يقدح فيما قبله » « 3 » . ولعلّ غرضه أنّ عمل الأصحاب بروايته هنا - مع عدم اتّفاقه على العمل برواية مثله - قد يكون لاطلاعهم على تأدية الرواية قبل الوقف ، فلا يرد عليه أنّ العبرة في حال الأداء لا التحمّل ، فتأمّل . وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في العمل بهذه الرواية هنا . وفي المنتهى : « علي بن أبي حمزة لا يعوّل على روايته غير أنّ الأصحاب قبلوها » « 4 » . وأمّا رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في البئر يبول فيها الصبي أو يصبّ فيها بول أو خمر ، قال عليه السلام : « ينزح الماء كلّه » « 5 » ، فهي مع صحّة سندها قد أعرض عنها الأصحاب ، فلا مانع من حملها على التغيير أو الاستحباب أو غير ذلك ، كرواية كردويه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال عليه السلام : « ينزح ثلاثون دلواً » « 6 » إذ هي - مع عدم التصريح فيها بأنّ البول بول الرجل ، واشتمالها على ما لا نقول به - لا سبيل للعمل بها ؛ لعدم الجابر لها ؛ لجهالة كردويه كما عن مختلف الفاضل « 7 » . وأمّا صحيحة ابن بزيع عن الصادق عليه السلام في القطرات من بول أو دم ، قال : « ينزح دلاء » « 8 » ، فهي - مع عدم التنصيص فيها على بول الرجل - لا معارضة فيها ؛ لحمل الدلاء على ما تبلغ الأربعين . ومن العجيب ما في المنتهى بعد ذكر الروايات : « والأقرب عندي الأخذ برواية محمّد بن بزيع ؛ لسلامة سندها ، وبحمل الدلاء على رواية كردويه [ أي الثلاثين ] ؛ فإنّها لا بأس بها » 9 انتهى . قلت : رواية علي بن أبي حمزة التي نقل عن الأصحاب قبولها أولى من رواية كردويه ، مع أنّه نسبها في المعتبر 10 إلى الشذوذ .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 181 ، ب 16 من الماء المطلق ، ح 2 . ( 2 ) عدّة الأصول 1 : 381 . ( 3 ) 3 ، 10 المعتبر 1 : 68 . ( 4 ) 4 ، 9 المنتهى 1 : 86 . ( 5 ) الوسائل 1 : 182 ، ب 16 من الماء المطلق ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل 1 : 179 ، ب 15 من الماء المطلق ، ح 2 . ( 7 ) المختلف 1 : 207 . ( 8 ) الوسائل 1 : 182 ، ب 16 من الماء المطلق ، ح 6 ، وفيه : « عن الرضا عليه السلام » .