[ ولا فرق بين دم نجس العين وغيره ] ( 1 ) .
( والمروي ) في صحيح علي بن جعفر عليه السلام : « ما بين ثلاثين إلى أربعين » ، لا ( من ثلاثين إلى أربعين ) ( 2 ) .
[ ما ينزح له أربعون دلواً ] :
1 - ( و ) يطهر ( بنزح أربعين إن مات فيها ثعلب أو أرنب أو خنزير أو سنّور أو كلب وشبهه ) ( 3 ) .
شرح
( 1 ) ومقتضى ما سمعته من ابن إدريس وإطلاق غيره أنّه لا فرق بين دم نجس العين وغيره .
واستظهر بعضهم « 1 » العدم جموداً على الرواية ، بل يظهر منه الإشكال في غير دم الشاة .
وقد عرفت عدم انحصار الدليل في الرواية ، بل هو ما تقدّم ، الشامل للجميع . وغلظ النجاسة لا يصلح لأن يكون مقيّداً للإطلاق .
( 2 ) فكان الأنسب [ للمصنّف ] أن يذكر نفس المتن . واحتمال ترادف العبارتين فيه كلام .
( 3 ) كما في السرائر بزيادة : الشاة والغزال وابن آوى وابن عرس ، قال : « وما أشبه ذلك في مقدار الجسم على التقريب » « 2 » . والظاهر منه إرادة ما أشبه كلّ واحد منها في مقدار الجسم .
ولعلّه تحمل عليه عبارة المصنف [ : « وشبهه » ] . لكنّه بعيد فيها ؛ لظهورها في إرادة شبه الكلب ، بل لعلّه الأولى ؛ لكونه المذكور في الرواية التي هي مستند الحكم ، فينبغي الاقتصار عليه ، لكن في المعتبر اقتصر على الكلب وشبهه ، قال : « ونريد بشبهه الخنزير والغزال » « 3 » .
وأمّا السنّور ففي أوّل كلامه اختار الأربعين ، لكنّه في الأخير قال : « ولو عمل بالأقل جوازاً وبهذه استظهاراً جاز » وأشار بهذه إلى الأربعين .
وفي القواعد والتحرير « 4 » مثل ما ذكر المصنّف ، لكن من دون قوله : « وشبهه » .
وفي الذكرى : « الكلب وشبهه والسنّور » « 5 » ، ثمّ إنّه بعد ذلك أدخل في « الشبه » الثعلب والأرنب والشاة .
كما عن المقنعة أيضاً مع زيادة الشاة والغزال ، لكنّه قال بعد ذكر الثعلب : « وشبهه في قدر جسمه » « 6 » .
وقال في كشف اللثام : « يعني شبه كلّ واحد منها ، ونحوه في النهاية والمبسوط والمراسم وكذا الوسيلة والمهذّب والإصباح [ بزيادة النصّ على الأرنب ، ونحوها السرائر بزيادة ] النصّ على ابن آوى وابن عرس ، واقتصر ابن سعيد على الشاة وشبهها » « 7 » .
هامش
( 1 ) المدارك 1 : 79 .
( 2 ) السرائر 1 : 76 .
( 3 ) المعتبر 1 : 67 ، 69 .
( 4 ) القواعد 1 : 187 . التحرير 1 : 47 .
( 5 ) الذكرى 1 : 95 .
( 6 ) المقنعة : 66 .
( 7 ) كشف اللثام 1 : 330 .