تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

[ تقدير الكرّ بحسب الوزن ] :

( و ) مقدار ما يسعه ( الكرّ ) في ذلك الوقت ، أو أنّ المراد بالكرّ ذلك وإن لم يسعه المكيال المعروف وضعاً شرعياً أو مجازاً ( ألف ومائتا رطل ) ( 1 ) ( بالعراقي ) - وهو ( 2 ) مائة وثلاثون درهماً ، ثلثا المدني ( 3 ) - ( على الأظهر ) ( 4 ) .
شرح
( 1 ) إجماعاً منقولًا « 1 » ، بل محصّلًا وسُنّة . ( 2 ) على المشهور . ( 3 ) للخبر عن الرضا عليه السلام كما أرسله في الذكرى « 2 » ، ولعلّه خبر إبراهيم بن محمّد الهمداني عن أبي الحسن عليه السلام « 3 » . فما في التحرير في زكاة الغلّات : أنّه « مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع » « 4 » غفلة ، ومثله ما عن المنتهى « 5 » ، مع أنّه فيه [ / في المنتهى ] في المقام [ أنّه ] مائة وثلاثون درهماً ، كما في زكاة الفطرة في التحرير « 6 » أيضاً . ( 4 ) وهو المشهور والأقوى : 1 - لكون المرسِل [ لرواية ألف ومائتا رطل ] « 7 » ابن أبي عمير ومشايخه من أهل العراق ، مع قوله فيها : « عن بعض أصحابنا » ، وظاهر الإضافة كونه من أهل العراق ، وعرف السائل في الكلام مع الحكيم العالم بعرف المخاطب مقدّم على عرف المتكلّم والبلد ، على أنّه لم يعرف كونه عليه السلام قال ذلك وهو في المدينة ، قيل : ولذلك اعتبر العراقي في الصاع « 8 » . 2 - وربّما يظهر من رواية الكلبي النسّابة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّ الرطل - في كلامه - العراقي ؛ فإنّه قال فيها : قلت : وكم [ كان ] يسع الشن « 9 » ماء ؟ فقال : « ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك ، فقلت : بأيّ الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق » « 10 » فإنّه أطلق الرطل وأراد به العراقي قبل أن يسأله السائل ، ولو لم يسأله لاعتمد على ذلك الإطلاق . وربّما يؤيّده أيضاً : 1 - ما قيل : إنّ الكرّ في الأصل كان مكيال أهل العراق ، وإنّهم عليهم السلام قدّروا بالكرّ من جهة أنّ مخاطبهم كان من أهل العراق . 2 - وموافقته لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « والكرّ ستمائة رطل » « 11 » ؛ لعدم القائل بمضمونها ، فتحمل على الأرطال المكية ؛ لأنّ الرطلين العراقيّين رطل مكّي . على أنّ محمّد بن مسلم طائفي - كما قيل « 12 » - وهي من قرى مكّة . 3 - مع أنّه قد روى هذه الرواية أيضاً ابن أبي عمير ، قال : روي عن عبد اللّه بن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السلام : « أنّ الكرّ ستمائة رطل » « 13 » ، مع أنّه راوي الرواية الأولى [ أي كون الكرّ ألف ومائتي رطل ] .
هامش
( 1 ) المفاتيح 1 : 85 . ( 2 ) الذكرى 1 : 81 . ( 3 ) الوسائل 9 : 340 ، ب 7 من زكاة الفطرة ، ح 1 . ( 4 ) التحرير 1 : 374 . ( 5 ) المنتهى 1 : 497 ( حجرية ) . ( 6 ) المنتهى 1 : 37 - 39 . التحرير 1 : 425 . ( 7 ) الوسائل 1 : 167 ، ب 11 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 8 ) الاستبصار 1 : 12 ، ذيل الحديث 17 . ( 9 ) الشَّنّ : القربة . مجمع البحرين 6 : 272 . ( 10 ) الوسائل 1 : 203 ، ب 2 من الماء المضاف ، ح 2 . ( 11 ) الوسائل 1 : 168 ، ب 11 من الماء المطلق ، ح 2 . ( 12 ) الحدائق 1 : 258 . ( 13 ) الوسائل 1 : 168 ، ب 11 من الماء المطلق ، ح 3 .