. . . . . . . . . .
شرح
19 - ومنها : مضمرة زرارة في الحسن أيضاً ، قال : « إذا كان [ الماء ] أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ ، إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء » « 1 » .
20 - ومنها : موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء ، فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شيء من المني » « 2 » .
21 - ومنها : موثقة عمّار عن الصادق عليه السلام أيضاً ، قال : سئل « 3 » . . . [ و ] عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ فقال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب [ منه ] إلّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » « 4 » .
22 - ومنها : موثقته عن الصادق عليه السلام ، قال : سئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال : « إن كان في منقارها قذر لم تتوضّأ منه ولم تشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقارها قذراً توضّأ [ منه ] واشرب » . وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب ؟ قال : « كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دماً ، فإن رأيت في منقاره دماً فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » « 5 » .
23 - ومنها : موثقته أيضاً عن الصادق عليه السلام : أنّه سأل عن الرجل يجد في إنائه فأرة ، وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً أو اغتسل [ منه ] أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفأرة متسلّخة ؟ فقال عليه السلام : « إن كان رآها [ في الإناء ] قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ فعل ذلك بعد ما رآها [ في الإناء ] فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شيء ؛ لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثمّ قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت تلك الساعة التي رآها » « 6 » .
24 - ومنها : موثقة سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجرّة تَسَعُ مائة رطل من ماء ، يقع فيها أوقية من دم ، أشرب منه وأتوضّأ ؟ قال : « لا » 7 . وحمله على التغيّر بعيد ؛ لأنّ الأوقية أربعون درهماً - كما عن نصّ أهل اللغة - والرطل مائة وثلاثون درهماً فنسبتها إليه نسبة الثلث تقريباً ، فنسبته إلى مائة رطل يكون نسبة ثلث عشر العشر .
25 - ومنها : موثقة أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، قال : « ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضّأ منه ويشرب ، ولا يشرب من سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضاً كبيراً يستقى منه » « 8 » .
26 - ومنها : موثقة أبي بصير عنهم عليهم السلام ، قال : « إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلّا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شيء من ذلك فاهرق ذلك الماء » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 140 ، ب 3 من الماء المطلق ، ح 9 .
( 2 ) 2 ، 7 الوسائل 1 : 153 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 9 ، 8 .
( 3 ) في الجواهر : « سألته » .
( 4 ) الوسائل 1 : 230 ، ب 4 من الأسئار ، ح 2 .
( 5 ) المصدر السابق : 231 ، ح 3 ، 4 .
( 6 ) الوسائل 1 : 142 ، ب 4 من الماء المطلق ، ح 1 .
( 8 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 7 .
( 9 ) الوسائل 1 : 152 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 4 .