تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
2 - ومنها : قول الصادق عليه السلام في صحيح محمّد بن مسلم ، قال : قلت [ له ] : إنّ الغدير فيه ماء مجتمع ، تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 1 » . 3 - ومنها : قول الكاظم عليه السلام في صحيح علي بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الدجاجة [ والحمامة وأشباههما ] تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء ، يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يكون [ الماء ] كثيراً قدر كرّ من ماء » « 2 » . 4 - ومنها : قول الصادق عليه السلام في صحيح إسماعيل بن جابر « 3 » ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : « كرّ ، قلت : وما الكرّ . . . إلى آخره » « 4 » . 5 - ومنها : قول الصادق عليه السلام في صحيح إسماعيل أيضاً ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : « ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » « 5 » . 6 - ومنها : قول الصادق عليه السلام في صحيح صفوان - بطريق الشيخ وفي الكافي بطريق فيه سهل بن زياد - قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحياض التي بين مكّة والمدينة تردها السباع وتلغ فيه الكلاب ويشرب منه الخنزير ، ويغتسل منه ويتوضّأ منه ؟ فقال : « وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق وإلى الركبة ، فقال : توضّأ منه » « 6 » ؛ فإنّ سؤاله عليه السلام عن قدر الماء - بمقتضى الحكمة - لا بدّ وأن يكون له تعلّق في ذلك ، ولمّا كانت الحياض معلومة المساحة اكتفى بالسؤال عن العمق عن غيره . 7 - ومنها : قول الصادق عليه السلام في صحيح أبي العباس الفضل بن عبد الملك البقباق ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن فضل الهرّة والشاة والبقرة والإبل والحمار [ والخيل ] والبغال والوحش والسباع ، فلم أترك شيئاً إلّا سألته [ عنه ] ؟ فقال : « لا بأس به . . » حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : « رجس نجس لا تتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » « 7 » . 8 - ومنها : قول الصادق عليه السلام أيضاً في خبر محمّد بن مسلم قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : « اغسل الإناء » « 8 » . 9 - ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام ، قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : « يغسل سبع مرّات » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 5 ، وفيه : « إذا كان قدر كرّ . . . » . ( 2 ) المصدر السابق : ح 4 . ( 3 ) في هامش المطبوعة ما يلي : « وفي السند في التهذيب محمّد بن سنان ومحمّد بن خالد ، والظاهر إرادة البرقي منه ، وفي الكافي ابن سنان والبرقي ، فالحكم بالصحّة لا يخلو من نظر من جهة محمّد بن سنان » ، ( منه رحمه الله ) . ( 4 ) الوسائل 1 : 159 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 7 . ( 5 ) الوسائل 1 : 164 ، ب 10 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 6 ) الوسائل 1 : 162 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 12 . وفيه : « وتشرب منها الحمير ويغتسل » . ( 7 ) الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 3 : 415 ، ب 12 من النجاسات ، ح 3 . ( 9 ) الوسائل 3 : 418 ، ب 13 من النجاسات ، ح 1 .