. . . . . . . . . .
شرح
27 - ومنها : قويّة أبي بصير « 1 » ، قال : سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور « 2 » فيدخل إصبعه [ فيه ] ؟ قال : « إن كان أصابها قذر فليهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللَّه عزّ وجلّ :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )» « 3 » .
28 - ومنها : خبر بكر بن حبيب عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادة » « 4 » ؛ فإنّ تقييده بالمادة يقضي بثبوت البأس مع عدمها ، وعلى الطهارة لا تفاوت .
29 - ومنها : خبر معاوية بن شريح ، قال : سأل عذافر أبا عبد اللّه عليه السلام - وأنا عنده - عن سؤر السنّور والشاة والبقرة والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع ، يشرب منه أو يتوضّأ منه ؟ فقال : « نعم ، اشرب منه وتوضّأ ، قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا واللَّه إنّه نجس » . وقيل : إنّ مثله ما رواه الشيخ عن معاوية بن ميسرة « 5 » .
30 - ومنها : مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه » 6 .
31 - ومنها : ما عن فقه الرضا عليه السلام ، قال : « إن ولغ كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الإناء ثلاث مرّات ، مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ثمّ يجفّف » « 7 » .
32 - ومنها : خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام ، وفيه : أنّ « ما يبلّ الميل من النبيذ ينجس حبّاً من ماء - يقولها ثلاثاً - » « 8 » .
33 - ومنها : خبر عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال : « لا واللَّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ إلّا أهريق ذلك الحبّ » « 9 » .
34 - ومنها : ما عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن حبّ ماء [ فيه ألف رطل ماء ] وقع فيه أوقية بول ، هل يصلح شربه أو الوضوء [ منه ] ؟ قال : « لا يصلح » « 10 » ، وقد عرفت نسبة الأوقية إلى الرطل فكيف إلى الحبّ ! [ فيبعد حمل الرواية على التغيّر ] .
35 - ومنها : مرسلة عبد اللّه بن المغيرة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إذا كان الماء قدر قلّتين لم ينجّسه شيء » « 11 » .
36 - ومنها : خبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، قال : « لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » « 12 » .
هامش
( 1 ) في هامش المطبوعة : « لأنّ في السند في التهذيب ابن سنان وابن مسكان ، والظاهر من الثاني أنّه عبد اللّه » ، ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) الركوة : دلو صغير من جلد . مجمع البحرين 1 : 194 . والتَّوْر : إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضّأ فيه . مجمع البحرين 3 : 234 .
( 3 ) الوسائل 1 : 154 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 11 ، وفيه : « إن كانت يده قذرة فليهرقه » . والآية في سورة الحجّ : 78 .
( 4 ) الوسائل 1 : 149 ، ب 7 من الماء المطلق ، ح 4 .
( 5 ) 5 ، 6 الوسائل 1 : 226 ، ب 1 من الأسئار ، ح 6 ، 5 .
( 7 ) فقه الرضا عليه السلام : 93 . المستدرك 2 : 602 ، ب 45 من النجاسات والأواني ، ح 1 ، وفيه : « إن وقع كلب » .
( 8 ) الوسائل 3 : 470 ، ب 38 من النجاسات ، ح 6 ، وليس فيه : « من النبيذ » .
( 9 ) الوسائل 25 : 341 ، ب 18 من الأشربة المحرّمة ، ح 1 .
( 10 ) الوسائل 1 : 156 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 16 .
( 11 ) الوسائل 1 : 166 ، ب 10 من الماء المطلق ، ح 8 .
( 12 ) الوسائل 1 : 241 ، ب 10 من الأسئار ، ح 2 .