تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
. . . . . . . . . .
شرح
10 - ومنها : صحيحه الآخر عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ، أيغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره ، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة ولا مُدّاً للوضوء ، وهو متفرّق ، فكيف يصنع به وهو يتخوّف أن 1 / 110 / 248 يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال عليه السلام : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه وكفّاً عن أمامه . . . إلى آخره » « 1 » ، فإنّ اشتراطه عليه السلام نظافة اليد ، فيه دلالة على ذلك . 11 - ومنها : صحيحه الآخر عن أخيه عليه السلام أيضاً ، قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فقطرت قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : « لا » « 2 » . 12 - ومنها : صحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل الجنب يسهو فيطمس يده في الإناء قبل أن يغسلها : « أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » « 3 » . 13 - ومنها : صحيحه الآخر المنقول عن بصائر الدرجات ، قال : أتيت أبا عبد اللّه عليه السلام - إلى أن قال : - « وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك ؟ [ قال : ] قلت : أخبرني ، قال عليه السلام : جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمس يده في الماء قبل أن يغسلها ؟ قال : قلت : ذلك جعلت فداك ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس » « 4 » . 14 - ومنها : صحيح البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة ؟ قال : « يكفئ الإناء » « 5 » . 15 - ومنها : صحيح داود بن سرحان ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : ما تقول في ماء الحمّام ؟ قال عليه السلام : « هو بمنزلة [ الماء ] الجاري » « 6 » ، فإنّ تشبيهه عليه السلام بالجاري دليل على أن ليس كلّ قليل كالجاري . 16 - ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمّام ؟ قال : « إذا علم أنّه نصراني اغتسل بغير ماء الحمّام ، إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل » « 7 » . 17 - ومنها : حسن سعيد الأعرج - بإبراهيم بن هاشم - قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ فقال : « لا » « 8 » . 18 - ومنها : حسنة زرارة مضمرة ، قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : « إن لم يكن أصاب شيء يده غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 216 ، ب 10 من الماء المضاف ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 150 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 3 ) المصدر السابق : 152 ، ح 3 ، وفيه : « فيغمس » . ( 4 ) الوسائل 2 : 266 ، ب 45 من الجنابة ، ح 2 ، وفيه : « فيغمر » . ( 5 ) الوسائل 1 : 153 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 7 . ( 6 ) الوسائل 1 : 148 ، ب 7 من الماء المطلق ، ح 1 . ( 7 ) الوسائل 3 : 421 ، ب 14 من النجاسات ، ح 9 . ( 8 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 9 ) الوسائل 2 : 229 ، ب 26 من الجنابة ، ح 2 ، وفيه : « أصاب كفّه شيء غمسها » .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 99 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي