تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
الثامن عشر : الغضب ( 1 ) . والظاهر عدم استحباب الوضوء : 1 - بأكل ما مسّته النار . 2 - أو لمس النساء . 3 - أو أكل لحم الجزور . 4 - أو قصّ الشارب . 5 - أو تقليم الأظفار . 6 - أو نتف الإبط . 7 - أو الاحتجام . 8 - أو مسّ كلب . 9 - أو مصافحة مجوسي ( 2 ) . 10 - ولا من الردّة . 11 - ولا من الدم السائل من أحد السبيلين إذا لم يستصحب حدثاً . 12 - ولا من المضاجعة ( 3 ) .

[ فائدتان : ]

[ الأولى : أنّه لا بأس بجمع غايات متعدّدة في وضوء ]

فائدتان : الأولى : أنّه لا بأس بجمع غايات متعدّدة في وضوء ، وليس ذلك من التداخل في شيء ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا غضب أحدكم فليتوضّأ » « 1 » . ( 2 ) والأمر بالوضوء في الأخيرين [ 8 و 9 ] « 2 » محمول على التنظيف . ( 3 ) لأنّ كثيراً من هذه الأشياء ذهب إليه بعض العامّة « 3 » . وربّما نقل عن بعض الأصحاب كابن الجنيد « 4 » والصدوق « 5 » . ولكن بعض منها فاقد للدليل ، والبعض الآخر متروك العمل به - ولو على جهة الاستحباب - بين الأصحاب ، وإنّا وإن تسامحنا في أدلّة السنن ، لكن لا إلى هذا المقدار . ويأتي - إن شاء اللَّه تعالى - تحقيق مسألة التسامح في أدلّة السنن ، وكثير من الأحكام المتقدّمة مبنيّة عليها . والعمدة فيها نصوص « من بلغه ثواب على عمل أوتيه وإن لم يكن كما بلغه » « 6 » وفيها الصحيح وغيره ، وهي متقاربة المضمون ، لا ما ذكره بعضهم من الاحتياط والرجحان العقلي « 7 » ونحوهما ممّا لا يصلح مدركاً لذلك . بل النصوص المزبورة لولا الانجبار بالشهرة لا تدلّ على ذلك بحيث تكون مخصّصة لما دلّ على اعتبار العدالة في حجّية خبر الواحد ، على أنّ التعارض من وجه ، بل لا تخلو نفس الدلالة على ذلك من إشكال من وجوه ، فتأمّل جيّداً . ( 4 ) لعدم تعدّد المأمور به ؛ إذ رفع الحدث غير قابل للتعدّد في زمان واحد . ولا يشترط في هذا الجمع أن يلاحظ علّية كلّ غاية ، بل يكفي ولو كان المجموع علّة ، بل لو ضمّ وكان المقصود غيره اكتفي به ، بمعنى حصول الثواب له بمجرّد ذلك وإن لم يوقع فعل الغاية بعده ، على إشكال في الأخير . نعم ، لا إشكال في حصول ثواب فعل الغاية لو فعلت معه ، بل وإن لم تكن ملاحظة فضلًا عن أن تكون كذلك ، تبعاً لكون المدار فيه على إيقاع الفعل حال الطهارة .
هامش
( 1 ) المستدرك 1 : 353 ، ب 47 من الوضوء ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 1 : 275 ، ب 11 من نواقض الوضوء ، ح 4 ، 5 . ( 3 ) بداية المجتهد 1 : 35 ، 41 . ( 4 ) نقله في المختلف 1 : 263 . ( 5 ) راجع الفقيه 1 : 65 ، ذيل الحديث 148 . ( 6 ) الوسائل 1 : 80 ، ب 18 من مقدّمة العبادات ، ح 7 . ( 7 ) انظر كشف الغطاء : 43 .