السابع والثامن والتاسع : الرعاف ، والقيء ، والتخليل يسيل الدم ( 1 ) .
العاشر والحادي عشر : مسّ باطن الدبر أو باطن الإحليل ( 2 ) .
الثاني عشر : نسيان الاستنجاء قبل الوضوء ( 3 ) .
والثالث عشر والرابع عشر : التقبيل بشهوة أو مسّ الفرج ( 4 ) .
الخامس عشر : قبل الأغسال المسنونة ( 5 ) .
السادس عشر : قبل الأكل وبعده ( 6 ) .
السابع عشر : بعد الاستنجاء بالماء للمتوضّئ قبله وإن كان قد استجمر ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وفي المدارك « 1 » تقييدها بما إذا كرهها الطبع . قال الصادق عليه السلام في خبر أبي عبيدة : « الرعاف والقيء والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئاً ينقض الوضوء » « 2 » ؛ ولعلّه لذلك قيّده في المدارك بما سمعت . وتحتمل الرواية أن تكون ردّاً على القائلين بالنقض ، فيكون المعنى : أنّه لا ينقض الوضوء إلّا إذا استكرهت ، كناية عن الأحداث .
( 2 ) لخبر عمّار : « من مسّ باطن دبره أو باطن إحليله أعاد الوضوء » « 3 » .
( 3 ) لقول أبي جعفر عليه السلام - في خبر سليمان بن خالد : في من توضّأ ونسي غسل ذكره - : « ثمّ يعيد الوضوء » « 4 » .
( 4 ) كما في المدارك 5 وعن النفلية والتهذيب والاستبصار « 6 » في وجه ؛ لقول الصادق عليه السلام : « إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء » « 7 » .
ولعلّ الاستحباب في هذه الأمور وما شابهها إنّما هو تأكّد استحباب التجديد .
( 5 ) كما عن الكافي والبيان والنفلية « 8 » ؛ لقول الصادق عليه السلام : « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة » « 9 » .
وفيه المناقشة السابقة .
( 6 ) كما عن النزهة « 10 » ، قيل : للأخبار « 11 » ، وألفاظ الشارع تحمل على الحقائق الشرعية ، فلا معنى لحمل الوضوء فيها على غسل اليد .
( 7 ) كما في المدارك وعن النفلية والبيان « 12 » ؛ لقول الصادق عليه السلام - في خبر عمّار : في الرجل ينسى غسل دبره بالماء حتّى صلّى إلّا أنّه قد تمسّح بثلاثة أحجار - : « إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء ، وإن كان قد خرج [ وقت ] تلك الصلاة التي صلّى فقد جازت صلاته وليتوضّأ لما يستقبل من الصلاة » « 13 » .
هامش
( 1 ) 1 ، 5 المدارك 1 : 13 .
( 2 ) الوسائل 1 : 263 ، ب 6 من نواقض الوضوء ، ح 12 .
( 3 ) الوسائل 1 : 272 ، ب 9 من نواقض الوضوء ، ح 10 ، نقلًا بالمعنى .
( 4 ) الوسائل 1 : 296 ، ب 18 من نواقض الوضوء ، ح 9 .
( 6 ) النفلية : 92 . التهذيب 1 : 22 ، ذيل الحديث 56 . الاستبصار 1 : 88 ،
( 7 ) الوسائل 1 : 272 ، ب 9 من نواقض الوضوء ، ح 9 . ذيل الحديث 280 .
( 8 ) الكافي : 135 . البيان : 37 . النفلية : 92 .
( 9 ) الوسائل 2 : 248 ، ب 35 من الجنابة ، ح 1 .
( 10 ) النزهة : 12 .
( 11 ) كشف اللثام 1 : 129 .
( 12 ) المدارك 1 : 13 . النفلية : 92 . البيان : 37 .
( 13 ) الوسائل 1 : 317 ، ب 10 من أحكام الخلوة ، ح 1 .