إدريس ، قال في التذكرة :
قال الشيخ : وقد رخّص في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده وزوجته إذا أمن الضرر .
ومنع ابن إدريس ذلك في الولد والزوجة ، وسلّمه في العبد « 1 » .
ومثله في المنتهى « 2 » والتحرير « 3 » .
فمن هنا يظهر ندرة المخالف في المسألة وشذوذه .
على أنّا نقول : إنّ العلّامة - أحلّه الله تعالى محلّ الكرامة - وإن حكى هذا القول في أكثر كتبه في مباحث الأمر بالمعروف ساكتا عنه من غير أن يفتي به ، لكنّه قدّس الله تعالى روحه في مباحث الحدود قطع بذلك .
قال في التحرير :
للسيّد إقامة الحدّ على عبده وجاريته ، وللأب إقامة الحدّ على ولده ، وللزوج إقامة الحدّ على زوجته بعلمهم .
وفيه أيضا :
لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها ساغ له قتلهما معا ، ولا إثم ، وفي الظاهر يقتل إلّا أن يقيم البيّنة على دعواه ، أو يصدّقه الوليّ .
وفيه أيضا في حدّ المحارب : « لو وجد رجلا يزني بامرأته ، فله قتلهما » « 4 » .
وفي القواعد :
وللزوج الحرّ إقامة الحدّ على زوجته ، سواء دخل بها أو لا ، في الدائم دون المنقطع . وفي العبد إشكال .
وللرجل إقامة الحدّ على ولده . وهل يتعدّى إلى ولد ولده ؟ إشكال ، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى .
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 9 : 445 .
( 2 ) . منتهى المطلب 2 : 994 ، ( الطبعة الحجريّة ) .
( 3 ) . تحرير الأحكام 2 : 242 .
( 4 ) . تحرير الأحكام 5 : 312 / 6753 و 386 / 6910 .