قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله من التهذيب :
عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السّلام ، في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : « اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء » « 1 » .
ومنها : الصحيح المرويّ في البابين من الأصلين :
عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام :
« أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ، فرموه وفقئوا عينه أو جرحوه فلا دية له » .
وقال : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » « 2 » .
ومنها : المعتبر المرويّ في البابين من الأصلين :
عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا اطّلع رجل على قوم ، يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم ، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقئوا عينه ، فليس عليهم غرم » « 3 » .
ومنها : الصحيح المرويّ في البابين من الأصلين وباب من لا دية له في جراح أو قتل من الفقيه :
عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : « من بدأ فاعتدى عليه فلا قود له » « 4 » .
ومنها : ما رواه في باب من لا دية له في جراح أو قتل من الفقيه :
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم فرموه فقتلوه أو جرحوه أو فقئوا عينه ؟ فقال : « لا دية له » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 294 / 16 ، باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 209 / 825 .
( 2 ) . الكافي 7 : 290 - 291 / 1 ، باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 206 / 813 .
( 3 ) . الكافي 7 : 291 / 5 ، باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 207 / 818 .
( 4 ) . الكافي 7 : 291 / 1 ، باب من لا دية له . والرواية عن الحلبي ؛ تهذيب الأحكام 10 : 206 / 813 والرواية عن الحلبي ؛ الفقيه 4 : 74 / 229 .
( 5 ) . الفقيه 4 : 74 / 227 .