تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر » . قال : قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على الآخر . قال : فقال : « ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » . الحديث . وصدر الحديث غير مذكور في الفقيه بل المذكور فيه : « قال : قلت : في رجلين اختار كلّ واحد منهما رجلا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما » . إلى آخره . ينبغي أوّلا نقل الكلام في سنده ، ثمّ في دلالته ، فنقول : قد عرفت أنّ شيخنا الصدوق رواه في الفقيه بإسناده عن داود بن الحصين ، قال في المشيخة : وما رويته عن داود بن الحصين فقد رويته عن أبي ومحمّد بن الحسن - رضي الله عنهما - ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ، عن داود بن الحصين « 1 » . ولا كلام في هذه الطريقة إلّا من جهة الحكم بن مسكين ؛ فإنّه لم يذكر في كتب الرجال بمدح ، إلّا أنّ الظاهر من النجاشي أنّ له كتبا ، فسند الكافي والتهذيب أحسن ، فينبغي نقل الكلام في ذلك فنقول : لا اختلاف في سند الحديث في الكتابين ، إلّا أنّ ثقة الإسلام رواه عن محمّد بن يحيى ، وشيخ الطائفة رواه بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، وطريقه صحيح ، وباقي رجال السند في الكتابين متّحد كما علمت ممّا ذكرناه ، فالتكلّم في أحد السندين يغني عن التكلّم في الآخر ، فنختار سند الكافي لعلوّه . فنقول : قد عرفت أنّه رواه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة .
هامش
( 1 ) . الفقيه 4 : 64 ، ( المشيخة ) وصحّحنا النقل على المصدر .