للفجور مبيح للقتل ، وهو المطلوب .
ومنها : ما رواه في أواخر باب الحدّ في السرقة من التهذيب :
عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام قال : « إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه . وقال : اللصّ محارب للّه ولرسوله فاقتله فما مسّك منه فهو عليّ » « 1 » .
رواه بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن غياث بن إبراهيم .
وفي النسخة محمّد بن يحيى في مقام محمّد بن عيسى ، فالسند إلى الراوي صحيح ؛ لأنّه إمّا ابن عيسى أو ابن يحيى ، وأيّهما كان يكون ثقة .
أمّا ابن عيسى فإنّه الأشعري الذي وثّقه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك « 2 » في مسألة البهيمة الموطوءة ، والعلّامة السميّ المجلسي في الوجيزة « 3 » ، وهو الظاهر من النجاشي « 4 » وغيره .
وأمّا ابن يحيى فإنّه في المقام محمّد بن يحيى الخزّاز الثقة ؛ لما ذكره شيخ الطائفة في الفهرست في ترجمة غياث بن إبراهيم حيث قال :
له كتاب ، أخبرنا به جماعة عن أحمد بن محمّد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث بن إبراهيم « 5 » .
وأمّا أحمد بن محمّد فهو إمّا ابن عيسى أو ابن خالد البرقي ، وكلاهما ثقة .
فالمذكور في السند إن كان محمّد بن عيسى يظنّ أنّ الراوي عنه ابنه ، وإن كان محمّد بن يحيى يظنّ أنّ الراوي عنه البرقي ؛ لما ذكره في الفهرست « 6 » من روايته عنه ،
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 10 : 136 / 538 .
( 2 ) . مسالك الأفهام 12 : 31 .
( 3 ) . الوجيزة : 101 .
( 4 ) . رجال النجاشي : 338 / 905 .
( 5 ) . الفهرست : 355 / 561 .
( 6 ) . الفهرست : 437 - 438 / 698 .