تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
منها ما روى في الباب السالف من الكافي والتهذيب : عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، في رجل دخل دار آخر للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : « اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء » « 1 » . سنده في الكتابين هكذا : عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي ، جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني . والظاهر أنّ محمّد بن الحسن في هذا المقام هو الصفّار ؛ لكونه في طبقة عليّ بن إبراهيم ، لرواية ثقة الإسلام عنهما من غير واسطة ، ووثاقتهما بل جلالتهما ظاهرة ، فيكون محمّد بن الحسن في السند معطوفا على عليّ بن إبراهيم ، فوجود واحد منهما يكفي في الحكم بصحّة الحديث فضلا عن اجتماعهما . وأمّا مختار بن محمّد بن المختار مجهول ، بل مهمل في الرجال ، لكن ذكره شيخ الطائفة في الفهرست في ترجمة الفتح بن يزيد ما هذا لفظه : له كتاب ، أخبرنا به جماعة عن محمّد بن عليّ بن الحسين عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن المختار بن بلال بن المختار . . . ، عن فتح بن يزيد « 2 » . ولمّا كانت الرواية في سند الحديث الذي كلامنا فيه عن الفتح بن يزيد يمكن أن يكون المذكور فيه هو المختار بن بلال الراوي عن فتح بن يزيد بأن يكون بلال لقبا لوالده . ويؤيّده ما في سند التهذيب حيث قال : « عليّ بن إبراهيم عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني » فلاحظ عبارة الفهرست حيث إنّ المذكور فيها رواية المختار بن بلال بن المختار .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 294 / 16 باب من لا دية له ؛ تهذيب الأحكام 10 : 209 / 825 . ( 2 ) . الفهرست : 367 / 575 .