وهما محمولان على صورة العيلولة كما هو الغالب .
وفي الصحيحة الثانية إشارة إليه حيث فسّر العيال بذلك .
ومنها : الولد الصغير مع يساره ، فذهب الشيخ في المبسوط « 1 » إلى أنّ نفقته في ماله وفطرته على أبيه ؛ معلّلا بأنّه من عياله . وهو كما ترى .
وفي المدارك « 2 » أنّه ضعيف جدا .
ومنها : الزوجة إذا استحقّت النفقة على الزوج ، ولكن لم يعلها ، فإنها إن اندرجت في عيال غيره كانت فطرتها عليه كما هو مقتضى النصوص وظاهر كلام الأصحاب من غير خلاف يظهر فيه .
وفي الحدائق « 3 » نفى عنه الخلاف والإشكال وإلّا ففي وجوب فطرتها على الزوج خلاف ، فذهب كثير من الأصحاب إلى وجوبها عليه وجعلوها تابعة لوجوب الإنفاق .
وفي الحدائق « 4 » : إنّه المشهور .
وفي المدارك « 5 » : إنه مذهب الأكثر ، واعتبر جماعة من الأصحاب منهم صاحب المدارك « 6 » والحدائق « 7 » حصول العيلولة في وجوب الفطرة ، فلا فطرة عليه من جهتها مع عدمها ؛ أخذا بظواهر الأخبار المتقدمة التي أنيط الحكم فيها بالعيلولة . وهو الأظهر لتلك الظواهر المعتضدة بالأصل وعدم قيام دليل على خلافها سوى إطلاق المعتبرين المتقدمين .
وهو إطلاق ضعيف محمول على حصول العيلولة كما يومي إليه الثاني منهما .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 239 .
( 2 ) مدارك الأحكام 5 / 324 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 12 / 268 .
( 4 ) الحدائق الناضرة 12 / 268 .
( 5 ) مدارك الأحكام 5 / 322 .
( 6 ) مدارك الأحكام 5 / 322 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 12 / 268 .