تبصرة [ في وجوب إخراجها عند تكامل شرائطها ]
إذا تكاملت شرائط وجوب الفطرة وجب إخراجها عن نفسه ، وعن جميع من يندرج في عياله ، ويدخل تحت عيلولته سواء كان على سبيل الوجوب أو الندب مسلما كان أو كافرا ، حرّا كان أو مملوكا ، كبيرا كان أو صغيرا ، مميّزا كان أو لا ، ممّن يجب نفقته على غيره أو لا ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب .
وحكاية الإجماع على أصل الحكم مستفيضة حكاه في المنتهى « 1 » والمدارك « 2 » وغيرهما .
ويدلّ عليه بعد ذلك النصوص المستفيضة المشتملة على الصحاح وغيرها كالصحيح :
سألته عمّا يجب على الرجل من صدقة الفطرة ؟ قال : « تصدق عن جميع من يعول من حرّ أو عبد أو صغير أو كبير » « 3 » ، أو ما عداه .
وفي صحيحة أخرى : « الفطرة واجبة على كلّ من يعول من الذكر أو الأنثى صغيرا أو كبيرا أو « 4 » حرّا أو مملوكا » « 5 » .
وفي أخرى : « في صدقة الفطرة تصدق عن جميع من يعول من صغير أو كبير ، حرّ أو مملوك » « 6 » .
وفي رابعة : « صدقة الفطرة عن كلّ رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 532 .
( 2 ) مدارك الأحكام 5 / 315 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 182 ح 2081 .
( 4 ) ليس في ( د ) : « أو » .
( 5 ) الكافي 4 / 172 ، باب الفطرة ح 16 .
( 6 ) الاستبصار 2 / 47 ، باب كمية زكاة الفطرة ح 7 .