تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
بإطباق المتأخرين على بطلانه . هذا ، ولا يذهب عليك أن ما يوجد في بعض العبارات من اعتبار تملّك « 1 » قوت السنة إنّما يراد به مؤنة السنة ؛ إذ لا اختصاص لخصوص القوت في ذلك بل لا بدّ من اعتبار ساير المؤن أيضا كما هو المستفاد من عدة من الأخبار كما مرّ « 2 » .

ثالثها « 3 » : اعتبر الفاضلان في المعتبر « 4 » والمنتهى « 5 » مع تملكه لمؤنة السنة أن يملك مقدار زكاة الفطرة زائدا على المئونة .

وفي المدارك « 6 » : انّه لا بأس به . وقطع في الروضة « 7 » هو بخلافه ، فلم يعتبر تلك الزيادة . واختاره بعض المتأخرين . وكأنّه ظاهر إطلاق الآخرين ، وهو الذي يقتضيه اطلاق الأخبار المتقدمة . ولا نعرف مستندا للتقييد سوى لزوم صيرورته فقيرا بدفع الفطرة مع عدمه ، فيحل له حينئذ أخذ الزكاة . وهو كما ترى غير صالح لتقييد الأدلة ، وقضية الأخبار اعتبار عدم حلّ الزكاة له قبل الدفع ولا بعده .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : « تلك » . ( 2 ) في ( د ) : « حسبما » . ( 3 ) في ( ب ) : « تبصرة » . ( 4 ) المعتبر 2 / 594 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 / 533 . ( 6 ) مدارك الأحكام 5 / 313 . ( 7 ) الروضة البهية 2 / 58 .
تبصرة الفقهاء — صفحة 300 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني / سيد صادق حسينى اشكورى