ويؤيّده ضمّ غيرها إليها ممّا لا يقول « 1 » الأكثر به إلّا مع الإنفاق كما مرّ .
ومنها : الزوجة إذا لم تكن ممّن يجب الانفاق عليه كالناشزة والصغيرة على القول بعدم وجوب نفقتها ، وغير المدخول بها مع عدم التمكين والمتمتّع بها ، ففي وجوب فطرتها على الزوج مع انتفاء العيلولة قولان .
والمشهور فيه عدم الوجوب .
وعن الحلي « 2 » وجوب فطرتها عليه مطلقا مستدلّا بالعموم والإجماع ؛ إذ لم يفصّل في الزوجة أحد من الأصحاب .
وهو بيّن الوهن ؛ لعدم ظهور الإطلاق في مثل ذلك سيّما بالنسبة إلى المتمتع بها ، مضافا إلى ما عرفت من إناطة الحكم في الأخبار بالعيلولة .
ودعواه الاجماع موهونة بشهرة خلافه ، بل لا يظهر قائل بذلك سوى ما قال المحقّق في المعتبر « 3 » : ما عرفنا أحدا من فقهاء الإسلام فضلا عن الاماميّة بوجوب الفطرة عن الزوجة من حيث هي ، قال : فدعواه إذن عرية عن الفتوى والأخبار .
ونحوها ما عن المفيد .
ومنها : المملوك ، فالمعروف وجوب فطرته على سيّده مطلقا حاضرا كان أو غائبا ، صغيرا كان أو كبيرا ، مطيعا كان أو عاصيا ، آبقا كان أو لا ، مغصوبا كان أو لا .
وعن منتهى المطلب « 4 » أجمع أهل العلم كافة على وجوب إخراج الفطرة عن العبيد الحاضرين والمكاتبين « 5 » المغصوبين والآبقين وعبيد التجارة ، صغارا كانوا أو كبارا « 6 » .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « يقول » بصيغة الإيجاب .
( 2 ) السرائر 1 / 466 .
( 3 ) المعتبر 2 / 601 .
( 4 ) منتهى المطلب 1 / 534 .
( 5 ) في ( د ) زيادة : « واو » .
( 6 ) ليس في ( د ) : « واو » .