تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وفي الموثق : على « 1 » الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : « ليس عليه فطرة » « 2 » . ونحوه ما في الصحيح على الأصحّ . وقويّة صفوان . وفي الخبر : لمن تحل الفطرة ؟ فقال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحل عليه ، ومن حلّت عليه لم تحل له » « 3 » . وروى المفيد في المقنعة « 4 » عن يونس بن عمار ، عن الصادق عليه السّلام : « يحرم « 5 » الزكاة على من عنده قوت السنة ويجب « 6 » الفطرة على من عنده قوت السنة » « 7 » . كأنّ المراد من قوت السنة مطلقا مؤنتها كما يشير إليه غيرها من الأخبار . وفي مقابلة هذه الأخبار أخبار أخر مشتملة على المعتبرة ظاهرة في وجوبها على الفقير أيضا ، منها الصحيح : الفقير الذي يتصدّق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « نعم يعطي مما يتصدق عليه » « 8 » . وربّما يحمل على ما إذا حصل له الغنى بذلك . وقد يشهد له خبر الفضيل : على « 9 » من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : « امّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة » « 10 » . ورواه المفيد في المقنعة « 11 » عن زرارة والفضيل مع إسقاط قوله « وليس عليه لما قبله
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « عن » . ( 2 ) الاستبصار 2 / 40 ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 73 ، باب زكاة الفطرة ح 11 . ( 4 ) المقنعة : 248 . ( 5 ) في ( د ) : أنه تحرم . ( 6 ) لم يرد في ( ب ) : « ويجب . . السنة » . ( 7 ) وسائل الشيعة 9 / 234 ، باب أن الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مئونة السنة ح 10 . ( 8 ) الكافي 4 / 172 ، باب الفطرة ح 11 . ( 9 ) في ( د ) : « أعلى » . ( 10 ) الاستبصار 2 / 41 ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح 6 . ( 11 ) المقنعة : 248 .