وفي الموثق : على « 1 » الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : « ليس عليه فطرة » « 2 » .
ونحوه ما في الصحيح على الأصحّ . وقويّة صفوان .
وفي الخبر : لمن تحل الفطرة ؟ فقال : « لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحل عليه ، ومن حلّت عليه لم تحل له » « 3 » .
وروى المفيد في المقنعة « 4 » عن يونس بن عمار ، عن الصادق عليه السّلام : « يحرم « 5 » الزكاة على من عنده قوت السنة ويجب « 6 » الفطرة على من عنده قوت السنة » « 7 » .
كأنّ المراد من قوت السنة مطلقا مؤنتها كما يشير إليه غيرها من الأخبار .
وفي مقابلة هذه الأخبار أخبار أخر مشتملة على المعتبرة ظاهرة في وجوبها على الفقير أيضا ، منها الصحيح : الفقير الذي يتصدّق عليه هل يجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال : « نعم يعطي مما يتصدق عليه » « 8 » .
وربّما يحمل على ما إذا حصل له الغنى بذلك .
وقد يشهد له خبر الفضيل : على « 9 » من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : « امّا من قبل زكاة المال فإنّ عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة وليس على من يقبل الفطرة فطرة » « 10 » .
ورواه المفيد في المقنعة « 11 » عن زرارة والفضيل مع إسقاط قوله « وليس عليه لما قبله
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « عن » .
( 2 ) الاستبصار 2 / 40 ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح 1 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 73 ، باب زكاة الفطرة ح 11 .
( 4 ) المقنعة : 248 .
( 5 ) في ( د ) : أنه تحرم .
( 6 ) لم يرد في ( ب ) : « ويجب . . السنة » .
( 7 ) وسائل الشيعة 9 / 234 ، باب أن الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مئونة السنة ح 10 .
( 8 ) الكافي 4 / 172 ، باب الفطرة ح 11 .
( 9 ) في ( د ) : « أعلى » .
( 10 ) الاستبصار 2 / 41 ، باب سقوط الفطرة عن الفقير والمحتاج ح 6 .
( 11 ) المقنعة : 248 .