بحسب حاله كما في المدارك « 1 » والرياض « 2 » .
وفسّره في المسالك « 3 » ومجمع البرهان بأن يكون له مال بقدر مال الطفل فاضلا من المستثنيات في الدين الّتي منها مقدار قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة .
وفي الذخيرة « 4 » أنه أنسب إلى الرواية وكلام بعض الأصحاب .
والأوّل هو الأظهر ؛ إذ من المعلوم أنّ اعتبار الملاءة إنّما هو من جهة اغترامه مال الطفل إن تلف . وهو الظاهر من الأخبار المتقدمة ، فمجرّد ملكه مقدار مال الطفل فاضلا عن مستثنيات الدين لا يكتفي في بعض الصور كما إذا لم يكن له حرفة يتعيّش بها ، وكان المصروف في معيشته من ذلك المال ، فإنّ ملاحظة يوم وليلة حال الضمان لا يثمر في أداء المال عند تلفه بعد ذلك ، ولا يعدّ معه « 5 » مالكا لما يقدر على الأداء عرفا .
ثمّ إنّ ظاهر إطلاق الحدّين المذكورين الاكتفاء بمجرّد ملك المال المفروض ، وإن كان له ديون أخر بإزائه يساويه أو يزيد عليه ، وصدق الملاءة حينئذ مشكل .
وقد ينزل إطلاقهما على المال الخالص الذي لا يكون عليه دين بإزائه .
والظاهر عدم الفرق بين غياب المال وحضوره ، وكونه من جنس « 6 » ما يضمن به مال الطفل أو من غير جنسه ، ولو كانت منفعة وكونه مشخصا في الخارج أو كليا في الذمّة ، وإنّما يعتبر كونه مقدورا عليه بحسب العادة إذا أراده .
ولو كان رهنا بإزاء دين عليه ففي الاكتفاء به مع زيادة مقداره على المال المرهون بإزائه إشكال إلّا أن يكون ذلك الرهن متيسّرا له بحسب العادة .
هامش
وينبغي التنبيه على أمور » .
( 1 ) مدارك الأحكام 5 / 18 .
( 2 ) رياض المسائل 5 / 35 .
( 3 ) مسالك الإفهام 1 / 356 .
( 4 ) ذخيرة المعاد 3 / 422 .
( 5 ) في ( ألف ) : « بعدّمه » بدل « يعدّ معه » .
( 6 ) في ( د ) : « حيث » .