فالمنصوص به في كلام جماعة هو ما تقدّم في الصورة المتقدّمة من عدم صحّة الضمان ، وضمانه لمال الطفل ، وكون الربح لليتيم ، وعدم استحباب الزكاة .
والوجه في الأوّلين ظاهر بعد فرض انتفاء الولاية .
وأمّا كون الربح لليتيم فيتوقف على الإجازة ؛ لوضوح عدم مضي معاملة غير الولي من دونها ، وإطلاق ما ورد في الأخبار المتقدّمة من كون الربح لليتيم منزل على حصول الإجازة من الولي ؛ نظرا إلى موافقة الواقع لمصلحة الصبيّ .
والاستشكال في توقفه حينئذ على الإجازة لإطلاق النصوص - كما يظهر من جماعة - ليس في محلّه .
وكذا ما استشكله صاحب المدارك « 1 » في صحته بعد الإجازة ؛ لما عرفت .
وأمّا أنّه لا زكاة فلما عرفت من عدم وقوع المعاملة بقصد الاتّجار للطفل .
وقد حكم الشيخ في النهاية « 2 » بثبوت « 3 » الزكاة في المقام أيضا . وتبعه الجماعة المذكورون حيث حكموا باستحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كلّ موضع يقع الشراء له .
وقد عرفت ما فيه .
هذا ، ولو أجاز الولي ذلك للمتّجر إذا كان بحيث يصحّ له إجازته كان الربح واستحب له إخراج زكاته كسائر أموال التجارة .
تنبيهات
وينبغي التنبيه على أمور :
أحدها « 4 » : أنّ المراد بالملاءة كونه بحيث يقدر على أداء المال المضمون من ماله
لو تلف
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 / 22 .
( 2 ) النهاية : 174 .
( 3 ) في ( ألف ) : « ثبوت » .
( 4 ) في ( ألف ) : « السادسة » ، وعليه فهي من التتميمات السابقة ، إلّا أنه لا يبقى معنى لعبارة المصنف : «