ونصّ في التذكرة « 1 » على أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة عن زوجته .
وعن الشهيد في البيان « 2 » احتمال عدم وجوب زكاة مملوكه عليه ، ولا على مولاه ؛ لمانع المملوكية في الأول وانتفاء الملكيّة في الثاني .
والأظهر - بناء على ما يأتي - توقف وجوب فطرتهما على المولى على العيلولة ، ومع عدمها فعلى القول بعدم ملك العبد لا كلام ، وأمّا على القول بملك العبد وثبوت العيلولة بالنسبة إليه ففيه الإشكال المتقدم .
والأقوى فيه أيضا حسبما عرفت عدم الوجوب ، فلا يجب على المولى لانتفاء العيلولة ، ولا على العبد لانتفاء شرط التكليف .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 / 369 .
( 2 ) البيان : 206 .