تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
كيف ولو كان كذلك لزم أن يندرج فيه كلّ من كلّف بتكليف يتوقّف على صرف المال إذا لم يكن قادرا عليه ، وهم لا يقولون به .

[ تنبيهات ]

نعم ، يمكن إدراجه في سهم سبيل اللّه بناء على شموله لسائر القربات كما يأتي وهاهنا أمور ينبغي الإشارة إليها :

منها : أنّه هل يعتبر في المكاتب أن يكون عاجزا عن أداء مال الكتابة

أو يدفع إليه مع القدرة على الاكتساب إذا لم يكن عنده ما يفي به في الحال ؟ قولان . وعن ظاهر الأصحاب القول بالثاني ، ونصّ في نهاية الإحكام « 1 » بالجواز . وهو ظاهر الشرائع « 2 » وصريح المدارك « 3 » . وعن الشهيدين في الروضة « 4 » والبيان « 5 » « 6 » اعتبار قصور كسبه عن أداء مال الكتابة . واختاره صاحب الحدائق « 7 » أخذا بظاهر الرواية المتقدمة ؛ لورودها في خصوص العاجز عن الأداء . وهو ظاهر الصدوق « 8 » حيث اعتبر فيه العجز عن الأداء . للأول إطلاق الآية ، وورود الخبر في خصوص العاجز لا يقتضي تخصيص الحكم به .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 2 / 389 . ( 2 ) شرائع الإسلام 1 / 121 . ( 3 ) مدارك الأحكام 5 / 216 . ( 4 ) الروضة البهية 2 / 47 . ( 5 ) البيان : 195 . ( 6 ) في د : « البيان والروضة » . ( 7 ) الحدائق الناضرة 12 / 181 . ( 8 ) المقنع : 466 .
تبصرة الفقهاء — صفحة 270 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني / سيد صادق حسينى اشكورى