تبصرة [ في زكاة العين المستقرضة ]
زكاة العين المستقرضة إذا حال عليها الحول على المقترض دون المقرض بلا خلاف فيه ظاهرا ، ومصرحا به في الخلاف « 1 » والسرائر « 2 » .
وفي التنقيح : إنّ ذلك مذهب الأصحاب مؤذنا بالإجماع عليه .
وربّما يستفاد من الوسيلة « 3 » وجوب الزكاة على المقرض مع ردّ المستقرض وإبائه عن الأخذ حيث قال : إنّه إذا لم يأخذ المال من المستقرض وهو يرد عليه وجب فيه الزكاة .
ويمكن حمله على الدين ، فيرجع إلى المسألة المتقدمة .
وقد يوجّه بنحو آخر يأتي الإشارة إليه إن شاء اللّه .
وربّما يستفاد من إطلاق جماعة في المسألة المتقدمة من ثبوت زكاة الدين على الديّان إذا كان ( المديون باذلا ، وثبوتها على المديون مع عدمه وجب زكاة القرض على المقرض إذا كان ) « 4 » باذلا لعين القرض ؛ بناء على وجوب قبول المقرض « 5 » إذا بذله سيّما بما مرّ عن شرح الجمل من قوله : وإذا كان المستدين قد رام دفع مال المقرض إلى من ملكه فلم يقبضه المالك وأخّره ، وهو بحيث يتمكن من الصرف « 6 » فيه لم يكن على المقترض شيء ، وكانت الزكاة على المالك دون المقترض .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 110 .
( 2 ) السرائر 1 / 444 .
( 3 ) الوسيلة : 127 .
( 4 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) .
( 5 ) في ( د ) زيادة « له » .
( 6 ) في ( د ) : « التصرف » .