تبصرة [ في تعدّد ما هو بصفة الواجب ]
يتخيّر المالك في دفع ما شاء مع تعدّد ما هو بصفة الواجب كما يقتضيه ظاهر « 1 » الأخبار .
وهو المستفاد من ظاهر معظم الأصحاب .
وعن الشيخ « 2 » وجماعة : أنه إذا وقعت المشاحة في تعيين الواجب في الإبل مع تعدّد ما هو بالصفة « 3 » يقسم ما جمع الوصف قسمين ثمّ يقرع بينهما ، وهكذا حتى يبقى قدر الواجب .
ولا يعرف المستند فيه ، وكأنّه من جهة إبهام الحق فيستخرج بالقرعة .
ويدفعه [ . . . ] « 4 » .
هامش
( 1 ) لم ترد في ب : « كما يقتضيه ظاهر . . تعيين الواجب » .
( 2 ) المبسوط 1 / 195 .
( 3 ) في ( د ) : « الصفة » .
( 4 ) العبارة غير تامة ، وفي الأصل بياض .