وقد نصّ عليه الشهيد في الدروس « 1 » حيث قال : إنّ الأقرب إبطال الملك أيضا ، لكنّ المستفاد من صريح بعض الكتب المذكورة وفحوى الثاني « 2 » صحة القرض .
وقد عزا القول المذكور في المختلف « 3 » إلى عليّ بن بابويه في الرسالة ، والعماني والمفيد في المقنعة « 4 » ، والشيخ في زكاة النهاية « 5 » .
وكأنّه لاطلاقهم وجوب زكاة القرض على المستقرض كما هو الحال في عبارة المقنعة « 6 » وزكاة النهاية « 7 » .
وهو كما ترى .
وثانيها : صحّة الشرط ، ووجوب الزكاة « 8 » على المقرض وسقوطها عن المستقرض .
ذهب إليه الشيخ في النهاية « 9 » والقاضي في شرح الحمل ، والعلّامة في قرض المختلف « 10 » .
وحكاه عن الطوسي أيضا ، ولم نجد ذلك في الوسيلة « 11 » .
نعم ، حكم فيها بصحّة الشرط المذكور ، وهي أعمّ ممّا ذكر .
وربّما يظهر القول به عن الصدوقين حيث حكما في الرسالة والفقيه « 12 » والمقنع « 13 » بأنه لو
هامش
( 1 ) الدروس 1 / 231 .
( 2 ) في ( د ) : « الباقي » .
( 3 ) مختلف الشيعة 3 / 163 .
( 4 ) المقنعة : 239 .
( 5 ) النهاية : 312 .
( 6 ) المقنعة : 239 .
( 7 ) النهاية : 312 .
( 8 ) في ( د ) زيادة « حينئذ » .
( 9 ) النهاية : 312 .
( 10 ) مختلف الشيعة 5 / 393 .
( 11 ) راجع : الوسيلة : 127 .
( 12 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 21 .
( 13 ) المقنع : 169 .