بالنسبة مع تلف « 1 » ما هو بخلاف الصفة .
رابعها : ظاهر المشهور عدّ الأكولة وفحل الضراب في النصاب .
وفي المدارك « 2 » : إنه ظاهر الأكثر .
وفي الحدائق « 3 » : إنه المشهور .
وأمّا الربّى فظاهرهم الاتفاق على عدّها . وقد حكى في المدارك « 4 » اتفاقهم عليه ظاهرا .
وعن جماعة من الأصحاب - منهم الفاضلان رحمه اللّه في النافع « 5 » والقواعد ، والشهيد في اللمعة « 6 » - عدم عدّ الأوليين في النصاب .
واختاره في الحدائق « 7 » ، ثمّ قال : إن القول بعدم عدّ شاة اللّبن والربّي غير بعيد .
وظاهر عبارة المحقق الأردبيلي « 8 » ذلك أيضا .
وعن صاحب المفاتيح التردد في المقام .
والأظهر هو الأوّل ؛ لظاهر الإطلاقات الكثيرة المؤيّدة بالعمل والاحتياط للمالك مع عدم إشعار شيء من الأخبار بخروج المذكورات مع عموم البلوى بذلك ، وظاهر الموثقة المتقدّمة الناهية عن أخذها فإنّها تومى إلى عدّها .
والصحيحة المتقدمة وإن دلّت بظاهرها على عدم العدّ إلّا أنها لاشتمالها على شاة اللبن والربّى لا بدّ من حملها على عدم الأخذ ؛ إذ لا يظهر قائل من الأصحاب بعدم عدّهما في النصاب سوى شذوذ من المتأخرين حيث مالوا إلى العمل بمضمونها سيّما إذا فسّرت شاة اللبن
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « ألف » .
( 2 ) مدارك الأحكام 5 / 106 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 12 / 70 .
( 4 ) مدارك الأحكام 5 / 107 .
( 5 ) المختصر النافع : 56 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : 42 .
( 7 ) الحدائق الناضرة 12 / 69 .
( 8 ) مجمع الفائدة 4 / 78 .