وعشرين . وظاهر إجماع العامة والخاصة ، وعزي الحكم المذكور في المعتبر « 1 » والتذكرة « 2 » إلى علمائنا مؤذنا بالإجماع عليه .
وكذا في المنتهى « 3 » إلّا أنّه ذكر خلاف السيد ، قال : ورجع إلى ما اخترناه « 4 » في المسائل الناصرية « 5 » .
احتجّ السيد لما ذهب إليه بإجماع الإمامية عليه . وذكر في آخر كلامه أنّ هناك أخبارا لا تحصى من طرق الخاصة يوافق ذلك .
ويضعّف ما حكاه من الإجماع تفرّده بالقول المذكور ؛ إذ لم نقف على من وافقه فيه ، وهو رحمه اللّه قد خالف نفسه فاختار المشهور في الجمل والناصريات « 6 » .
ومن الغريب أنّه رحمه اللّه ادعى الإجماع في الناصريات على ذلك أيضا كما مرّ .
وأمّا ما ذكره من الأخبار فلم نقف عليها .
نعم ، في صحيحتي أبي بصير « 7 » وعبد الرحمن بن الحجاج « 8 » ثبوت الحقة في كل خمسين مع الزيادة على المائة والعشرين .
ولا منافاة فيهما للمشهور ، وظاهر إطلاقهما أن نافي المشهور ، فينافي ما اختاره أيضا .
سادسها : المعروف أنّ الحقة المأخوذة في النصاب الثامن والحقّتان المأخوذتان في النصاب الحادي عشر لا يعتبر فيهما أن تكونا حوائل .
وعن العماني والإسكافي تقييدهما بكونهما طروقي الفحل . وعن الثاني تقييد الحقة
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 500 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 5 / 59 .
( 3 ) منتهى المطلب 1 / 480 .
( 4 ) في المصدر المطبوع : « ما أحضرناه » .
( 5 ) الناصريات : 278 .
( 6 ) الناصريات : 278 .
( 7 ) الكافي 3 / 531 ، باب صدقة الإبل ح 1 .
( 8 ) الكافي 3 / 532 ، باب صدقة الإبل ح 2 .