تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الواضحة المعتضدة بعمل الطائفة والإجماعات المحكية . وظاهره في الفقيه موافقة المشهور في نصب الإبل . ونصّ فيه بأن الأسنان التي أخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع . رابعها : أنّه زاد الصدوق في الهداية « 1 » بعد النصاب المذكور نصابا آخر ، وهو التسعين . وأوجب فيه بنتي لبون ، ثم جعل النصاب بعده واحدا وتسعين وأوجب فيه حقتين على ما هو المعروف ، فيكون عنده نصابان لا عفو بينهما . وهو أيضا ضعيف مخالف للأخبار المستفيضة . والظاهر أنّ مستنده في ذلك أيضا الرواية المتقدمة عن الخصال « 2 » لوجود ذلك فيها . وفيه دلالة على استناده إليها في الحكم المتقدّم . خامسها : النصاب الأخير . وقد خالف فيه السيد في الانتصار حيث ذهب إلى عدم اختلاف الغرض بذلك ، فلا شيء من جهة زيادة الواحد على مائة وعشرين إلى مائة وثلاثين ، فأوجب فيها حقّة وبنتي لبون ، فيكون ذلك هو لنصاب الثاني عشر عنده . وباقي الأصحاب على خلافه حيث نصّوا بما ذكرناه ، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم حكاه في الناصريات « 3 » وشرح الجمل والغنية « 4 » والسرائر « 5 » . وفي المبسوط « 6 » نفى عنه الخلاف بين أصحابنا . وحكى في الخلاف « 7 » الإجماع على الراوية الدالّة على ثبوت الحقّة في كل خمسين وبنت اللبون في كل أربعين بعد زيادة الإبل على مائة
هامش
( 1 ) الهداية : 172 . ( 2 ) الخصال : 605 . ( 3 ) الناصريات : 278 . ( 4 ) غنية النزوع : 122 . ( 5 ) السرائر 1 / 449 . ( 6 ) المبسوط 1 / 191 . ( 7 ) الخلاف 2 / 9 .