الواضحة المعتضدة بعمل الطائفة والإجماعات المحكية .
وظاهره في الفقيه موافقة المشهور في نصب الإبل . ونصّ فيه بأن الأسنان التي أخذ في الصدقة من ابن المخاض إلى الجذع .
رابعها : أنّه زاد الصدوق في الهداية « 1 » بعد النصاب المذكور نصابا آخر ، وهو التسعين .
وأوجب فيه بنتي لبون ، ثم جعل النصاب بعده واحدا وتسعين وأوجب فيه حقتين على ما هو المعروف ، فيكون عنده نصابان لا عفو بينهما .
وهو أيضا ضعيف مخالف للأخبار المستفيضة .
والظاهر أنّ مستنده في ذلك أيضا الرواية المتقدمة عن الخصال « 2 » لوجود ذلك فيها . وفيه دلالة على استناده إليها في الحكم المتقدّم .
خامسها : النصاب الأخير . وقد خالف فيه السيد في الانتصار حيث ذهب إلى عدم اختلاف الغرض بذلك ، فلا شيء من جهة زيادة الواحد على مائة وعشرين إلى مائة وثلاثين ، فأوجب فيها حقّة وبنتي لبون ، فيكون ذلك هو لنصاب الثاني عشر عنده .
وباقي الأصحاب على خلافه حيث نصّوا بما ذكرناه ، وحكاية الإجماع عليه مستفيضة في كلامهم حكاه في الناصريات « 3 » وشرح الجمل والغنية « 4 » والسرائر « 5 » .
وفي المبسوط « 6 » نفى عنه الخلاف بين أصحابنا . وحكى في الخلاف « 7 » الإجماع على الراوية الدالّة على ثبوت الحقّة في كل خمسين وبنت اللبون في كل أربعين بعد زيادة الإبل على مائة
هامش
( 1 ) الهداية : 172 .
( 2 ) الخصال : 605 .
( 3 ) الناصريات : 278 .
( 4 ) غنية النزوع : 122 .
( 5 ) السرائر 1 / 449 .
( 6 ) المبسوط 1 / 191 .
( 7 ) الخلاف 2 / 9 .