تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
المأخوذة عن كل خمسين بكونها طروقة الفحل أيضا ، وقد ورد التقييد المذكور في صحيحة الفضلاء في النصابين المذكورين . وكأنّهما مستندهما في ذلك . ولا يبعد حمل الرواية على بيان الشأن فيها حيث إنّها بلغت إلى حيث استحقّت أن يطرقها الفحل حسبما ذكره الأصحاب في سبب تسميتها حقّة ؛ نظرا إلى إطلاق ساير الروايات ، وإن كان قضية حمل المطلق على المقيّد حمل إطلاقها على ما في الصحيحة المذكورة إلّا أنّها لمّا أمكن حملها على الوجه المذكور واعتضد ذلك بفتوى الأصحاب - بل قام الدليل على عدم تسلط الساعي على أخذ الحامل كما سيجيء الإشارة إليه - تعيّن الأخذ بتلك الإطلاقات ، وحمل تلك الصحيحة على الوجه المذكور ، فإن حمل كلامهما على ذلك أيضا فلا خلاف في البين . سابعها : ظاهر ما ذكره جماعة من القدماء كالشيخ في النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » وجمل العقود ، والسيد في الجمل ، والديلمي والقاضي « 3 » والحلي « 4 » وغيرهم كون النصاب الثاني والثالث والرابع والخامس هو العشر والخمس عشر والعشرون والخمس وعشرون ، فيكون السابق على كل مرتبة جزء منه . والمنصوص به في كلام جماعة منهم الطوسي « 5 » والمحقق في كتبه الثلاثة « 6 » والعلامة في عدة من كتبه « 7 » والشهيدان « 8 » وغيرهم أنّ كلا من النصب الخمسة خمسة .
هامش
( 1 ) النهاية : 179 . ( 2 ) المبسوط 1 / 191 . ( 3 ) المهذب 1 / 161 . ( 4 ) تحرير الأحكام 1 / 356 . ( 5 ) المبسوط 1 / 191 . ( 6 ) لاحظ : المعتبر 2 / 19 وشرائع الإسلام 1 / 107 . ( 7 ) منها تحرير الأحكام 1 / 356 ، تذكرة الفقهاء 5 / 46 ، نهاية الإحكام 2 / 322 ، منتهى المطلب 1 / 479 . ( 8 ) البيان : 173 ، مسالك الإفهام 1 / 364 .